اقول : ما ذكره انما يتم فى الاستصحاب
الموضوعى لاالحكمى فأن الاستصحاب الحكمى يجرى عند تغير الاوصاف الا اذا كان الوصف
من المقومات كالعلم فى المجتهد فلا يجوز استصحاب جواز تقليده عند زواله , ففى
المثال المعروف فى باب الشك فى المغرب بعد استتار القرص وقبل زوال الحمرة لايمكن
استصحاب عدم حصول المغرب لانه من قبيل الشبهة المفهوميه ( الاستتار حاصل والحمرة
لم تزل والشك فى معنى لفظ المغرب ولا معنى للاستصحاب فيه ) اما استصحاب حرمة
الافطار مثلا او عدم جواز صلاة المغرب فهو جائز بناء على جريان الاستصحاب فى
الشبهات الحكمية , والقول بأن الموضوع فيه قد تبدل كما ترى , لعدم التفاوت بينه و
بين مثل التغير فى الماء المتغير كما لايخفى .
الاقوال فى مسألة المشتق وادلتها
وهى كثيرة يمكن تلخيصها فى ثلاثة اقوال :
القول بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدء ,
والقول بوضعه للاعم منه ومن انقضى عنه التلبس والقول بالتفصيل .
والقول الاول حكى عن الاشاعرة وعليه
المتأخرون من الاصحاب كما ان القول الثانى نقل عن المعتزلة و عليه المتقدمون من
الاصحاب .
اما القول بالتفصيل فله اقسام فبعضهم فصل
بين ما اشتق من المتعدى وما اشتق من اللازم فالاول وضع للاعم نحو السارق والقاتل ,
والثانى وضع للاخص كالجالس والذاهب , وبعض آخر فصل بين المحكوم عليه والمحكوم به
فالمحكوم عليه وضع للاعم نحو[ ( السارق]( فى قوله تعالى[ ( السارق والسارقة
فاقطعوا ايديهما]( والمحكوم به وضع للاخص نحو جالس فى[ ( زيد جالس]( الى غير ذلك ,