responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 174

فلا يجرى الاستصحاب فيه لاحكما ولاموضوعا [1] .

اقول : ما ذكره انما يتم فى الاستصحاب الموضوعى لاالحكمى فأن الاستصحاب الحكمى يجرى عند تغير الاوصاف الا اذا كان الوصف من المقومات كالعلم فى المجتهد فلا يجوز استصحاب جواز تقليده عند زواله , ففى المثال المعروف فى باب الشك فى المغرب بعد استتار القرص وقبل زوال الحمرة لايمكن استصحاب عدم حصول المغرب لانه من قبيل الشبهة المفهوميه ( الاستتار حاصل والحمرة لم تزل والشك فى معنى لفظ المغرب ولا معنى للاستصحاب فيه ) اما استصحاب حرمة الافطار مثلا او عدم جواز صلاة المغرب فهو جائز بناء على جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية , والقول بأن الموضوع فيه قد تبدل كما ترى , لعدم التفاوت بينه و بين مثل التغير فى الماء المتغير كما لايخفى .

الاقوال فى مسألة المشتق وادلتها

وهى كثيرة يمكن تلخيصها فى ثلاثة اقوال :

القول بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدء , والقول بوضعه للاعم منه ومن انقضى عنه التلبس والقول بالتفصيل .

والقول الاول حكى عن الاشاعرة وعليه المتأخرون من الاصحاب كما ان القول الثانى نقل عن المعتزلة و عليه المتقدمون من الاصحاب .

اما القول بالتفصيل فله اقسام فبعضهم فصل بين ما اشتق من المتعدى وما اشتق من اللازم فالاول وضع للاعم نحو السارق والقاتل , والثانى وضع للاخص كالجالس والذاهب , وبعض آخر فصل بين المحكوم عليه والمحكوم به فالمحكوم عليه وضع للاعم نحو[ ( السارق]( فى قوله تعالى[ ( السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما]( والمحكوم به وضع للاخص نحو جالس فى[ ( زيد جالس]( الى غير ذلك ,


[1]المحاضرات , ج 1 , ص 243 و 244 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست