responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 129

فيها ولاربط له بالمسائل اللغوية وان الالفاظ هل وضعت للصحيح منها او للاعم لانها تقتضى عدم صحة تعلق النذر بالصحيح ولا تقتضى عدم وضع اللفظ له شرعا .

الثانى : انه يمكن ان يقال بان المراد فيها ايضا الصلاة الصحيحة ولكن الصحيحة لولا النذر كما تقتضية طبيعة الحال , ومر نظيره فى خبر[ ( دع الصلاة ايام اقرائك]( .

ومن المعلوم ان الفساد الناشى من قبل النذر لاينافى الصحة لولا النذر فان صدق الموضوع انما هو مع قطع النظر عن ورود الحكم عليه .

الثالث : انه لابد من تعلق النذر بالصحيح لان تعلقة بالاعم يستلزم عدم انعقاده لعدم كون ترك الاعم من الصحيح والفاسد راجحا .

هذا مضافا الى مابنى عليه المشهور فى تحرير محل النزاع من خروج الشرائط عن المسمى خصوصا الشرائط المتأخرة عن الامر , وفى مانحن فيه يكون علة بطلان الصلاة عدم تحقق قصد القربة و هو من الشرائط المتأخرة .

لكن قد عرفت ان المختار كون الشرائط برمتها داخلة فى محل البحث كما يشهد عليه هذا الاستدلال وما اشبهه .

الى هناتم الكلام فى استدلالات القائلين بالاعم , وقد عرفت عدم تمامية شئى منها .

تنبيهات ( فى مسألة الصحيح والاعم )

الاول فى دخول اسامى المعاملات فى محل النزاع .

وقد ذهب المحقق الخراسانى الى التفصيل بين ما اذا كانت اسامى المعاملات موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع فى كونها موضوعة للصحيحة او للاعم وما اذا كانت موضوعة للاسباب فيكون للنزاع فيه مجال , وحاصل كلامه : انه اذا كانت

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست