responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 164

السيرة ، سواء كانت سيرة اولئك المتشرعة على ما ذكرناه بوصفهم الشرعى ، أو بما هم عقلاء.

الثانى : الاستدلال بسيرة العقلاء على التعويل على اخبار الثقات ، وذلك ان شأن العقلاء سواء فى مجال اغراضهم الشخصية التكوينية ، أو فى مجال الاغراض التشريعية وعلاقات الامرين بالمأمورين العمل بخبر الثقة والاعتماد عليه. وهذا الشأن العام للعقلاء يوجب قريحة وعادة لو ترك العقلاء على سجيتهم لأعملوها فى علاقاتهم مع الشارع ، ولعولوا على اخبار الثقات فى تعيين احكامه. وفى حالة من هذا القبيل لو أن الشارع كان لا يقر حجية خبر الثقة لتعين عليه الردع عنها ، حفاطا على غرضه ، فعدم الردع حينئذ معناه التقرير ومؤداه الامضاء.

والفارق بين التقريبين ان التقريب الأول يتكفل مؤونة اثبات جرى اصحاب الأئمة فعلا على العمل بخبر الثقة ، بينما التقريب الثانى لا يدعى ذلك ، بل يكتفى باثبات الميل العقلائى العام الى العمل بخبر الثقة ، الأمر الذى يفرض على الشارع الردع عنه على فرض عدم الحجية لئلا يتسرب هذا الميل الى مجال الشرعيات.

وهناك اعتارض يواجه الاستدلال بالسيرة ، وهو ان السيرة مردوع عنها بالايات الناهية عن العمل بالظن الشاملة باطلاقها لخبر الواحد.

وتوجد عدة أجوبة على هذا الاعتراض :

الجواب الأول : ما ذكره المحقق النائينى رحمه الله [١] من أن السيرة حاكمة على تلك الايات ، لأنها تخرج خبر الثقة عن الظن ، وتجعله علما


[١] فوائد الاصول : ج ٣ ص ١٦١.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست