السيرة ، سواء كانت
سيرة اولئك المتشرعة على ما ذكرناه بوصفهم الشرعى ، أو بما هم عقلاء.
الثانى : الاستدلال بسيرة العقلاء على
التعويل على اخبار الثقات ، وذلك ان شأن العقلاء سواء فى مجال اغراضهم الشخصية
التكوينية ، أو فى مجال الاغراض التشريعية وعلاقات الامرين بالمأمورين العمل بخبر
الثقة والاعتماد عليه. وهذا الشأن العام للعقلاء يوجب قريحة وعادة لو ترك العقلاء
على سجيتهم لأعملوها فى علاقاتهم مع الشارع ، ولعولوا على اخبار الثقات فى تعيين
احكامه. وفى حالة من هذا القبيل لو أن الشارع كان لا يقر حجية خبر الثقة لتعين
عليه الردع عنها ، حفاطا على غرضه ، فعدم الردع حينئذ معناه التقرير ومؤداه
الامضاء.
والفارق بين التقريبين ان التقريب الأول
يتكفل مؤونة اثبات جرى اصحاب الأئمة فعلا على العمل بخبر الثقة ، بينما التقريب
الثانى لا يدعى ذلك ، بل يكتفى باثبات الميل العقلائى العام الى العمل بخبر الثقة
، الأمر الذى يفرض على الشارع الردع عنه على فرض عدم الحجية لئلا يتسرب هذا الميل
الى مجال الشرعيات.
وهناك اعتارض يواجه الاستدلال بالسيرة ،
وهو ان السيرة مردوع عنها بالايات الناهية عن العمل بالظن الشاملة باطلاقها لخبر
الواحد.
وتوجد عدة أجوبة على هذا الاعتراض :
الجواب الأول : ما ذكره المحقق النائينى
رحمه الله [١]
من أن السيرة حاكمة على تلك الايات ، لأنها تخرج خبر الثقة عن الظن ، وتجعله علما