responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 165

بناء على مسلك جعل الضريقية فى تفسير الحجية.

ونلاحظ على ذلك :

أولا انه اذا كان معنى الحجية جعل الامارة علما ، كان مفاد الايات النافية لحجية غير العلم نفى جعلها علما ، وهذا يعنى ان مدلولها فى عرض مدلول ما يدل على الحجية ، وكلا المدلولين موضوعها ذات الظن ، فلا معنى لحكومته المذكورة.

ثانيا ان الحاكم ان كان هو نفس البناء العقلائى ، فهذا غير معقول ، لأن الحاكم يوسع موضوع الحكم أو يضيقه فى الدليل المحكوم ، وذلك من شأن نفس جاعل الحكم المراد توسيعه ، أو تضيقه ، ولا معنى لأن يوسع العقلاء أو يضيقون حكما مجعولا من قبل غيرهم.

وإن كان الحاكم الموسع والمضيق هو الشارع بامضاءه للسيرة ، فهذا يعنى انه لابد لنا من العلم بالامضاء ، لكى نحرز الحاكم. والكلام فى انه كيف يمكن إحراز الامضاء مع وجود النواهى المكذورة الدالة على عدم حجية؟

الجواب الثانى : ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله [١] من أن الردع عن السيرة بتلك العمومات الناهية غير معقول ، لانه دور. وبيانه ان الردع بالعمومات عنها يتوقف على حجية تلك العمومات فى العموم ، وهذه الحجية تتوقف على عدم وجود مخصص لها ، وعدم وجود مخصص يتوقف على كونها رادعة عن السيرة ، وإلا لكانت مخصصة بالسيرة ولسقطت حجيتها فى العموم.


[١] كفاية الاصول : ج ٢ ص ٩٩.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست