responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 5  صفحة : 335

وقد ورد أن بعض الأعضاء تحتج لصاحبها كما جَاءَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّ أَعْضَاءَهُ تَشْهَدُ عَلَيْهِ بِالزَّلَّةِ فَتَتَطَايَرُ شَعْرُهُ مِنْ جَفْنِ عَيْنَيْهِ فَتَسْتَأْذِنُ بِالشَّهَادَةِ.

فَيَقُولُ الْحَقُّ [ تعالى ] تَكَلَّمِي يَا شَعْرَةَ عَيْنَيْهِ وَاحْتَجِّي لِعَبْدِي فَتَشْهَدُ لَهُ بِالْبُكَاءِ مِنْ خَوْفِ اللهِ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُ.

فَيُنَادِي مُنَادٍ هَذَا عَتِيقُ اللهِ بِشَعْرَةٍ.

وعلى هذا فلا يلزم من الختم على الأفواه عدم وجود المحاجة.

قوله ( قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها ) [ ٥٨ / ١ ] هي خولة بنت المنذر حيث ظاهر منها زوجها.

وَقِصَّتُهَا الْمَرْوِيَّةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه واله يُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ وَكَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا خَوْلَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ ، فَقَالَ لَهَا ذَاتَ يَوْمٍ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، ثُمَّ نَدِمَ مِنْ سَاعَتِهِ وَقَالَ لَهَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ مَا أَظُنُّكِ إِلَّا وَقَدْ حَرُمْتِ عَلَيَّ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه واله ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي قَالَ لِي : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ فِيمَا مَضَى يُحَرِّمُ الْمَرْأَةَ عَلَى زَوْجِهَا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه واله أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ مَا أَظُنُّكِ إِلَّا وَقَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ ، فَرَفَعَتِ الْمَرْأَةُ يَدَهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَتْ أَشْكُو إِلَى اللهِ فِرَاقَ زَوْجِي ، فَأَنْزَلَ اللهُ يَا مُحَمَّدُ ( قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ، الَّذِينَ يُظاهِرُونَ ) [ ٥٨ / ١ ] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

قوله ( لا جِدالَ فِي الْحَجِ ) [ ٢ / ١٩٧ ] أي لا مراء مع الخدم والرفقة في الحج كأن يقول بعضهم لبعض : الحج غدا أو بعد غد ، أو حجي أبر من حجك ، وهكذا.

وَفِي الْحَدِيثِ « الْجِدَالُ فِي الْحَجِّ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَاللهِ وَبَلَى وَاللهِ ».

قال بعض الأفاضل : الأصح أن مطلق اليمين جِدَالٌ.

قوله ( يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ ) [ ١١ / ٧٤ ] يعني إبراهيم عليه السلام.

اسم الکتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 5  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست