بالتكذيب والاستهزاء بها والطعن فيها. وقال تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ
إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا
مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ) [ ٤ / ١٤٠ ] أي يأخذوا في حديث ، يقال خاض الناس في الحديث وتخاوضوا : أي تفاوضوا فيه ، وفيها
دلالة على تحريم مجالسة الكفار عند كفرهم بآيات الله واستهزائهم بها ، وعلى إباحة
مجالستهم عند خوضهم في حديث غيره. وروي أن هذا منسوخ بقوله تعالى : ( فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ). قال الشيخ أبو علي : وفي الآية دلالة على وجوب
إنكار المنكر
مع القدرة على ذلك وزوال العذر ، وإن من ترك ذلك مع القدرة عليه فهو مخطىء آثم ،
وفيها أيضا دلالة على تحريم مجالسة الفساق والمبتدعين من أي جنس كانوا ، وبه قال
جماعة من المفسرين. قال : ومن ذلك إذا تكلم الرجل في مجلس يكذب ليضحك منه جلساؤه
فيسخط الله عليهم. قال :
قال : وفي
الآية أيضا دلالة على بطلان القول ببقاء الإعراض ، وقولهم ليس هاهنا غير الأجسام
لأنه قال : ( حَتَّى يَخُوضُوا فِي
حَدِيثٍ غَيْرِهِ ) فأثبت غيرا لما كانوا فيه وذلك هو العرض.
أي يدخلهما في
الماء ماشيا ، يقال خُضْتُ
الماء أَخُوضُهُ خَوْضاً وخِيَاضاً : مشيت فيه. ومنه « الْمَخَاضَةُ » بالفتح وهو موضع خَوْضِ
الماء وما جاز الناس
فيها مشاة وركبانا وجمعها
الْمَخَاضُ والْمَخَاوِضُ أيضا. وخُضْتُ الغمرات : اقتحمتها.