وفي آخر : كان رسول اللّه صلىاللهعليهوآله إذا كان عندي بعد العصر صلاّهما [٢].
وقد مرّ عليك أنّها قد صحّحت نظر عمر في الصلاة بعد العصر بقولها : وَهِمَ عمرُ إنّما نهى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله أن يتحرّى طلوع الشمس وغروبها [٣].
٤ ـ بيع امهات الاولاد
وأمّا بيع أمّهات الأولاد فهو الآخر من موارد ما نحن فيه ، فقد كان أبو بكر وعمر يسمحان بذلك في خلافتهما ، ولكن ما لبث الخليفة عمر بن الخطّاب أن انتبه إلى أنّه محرّم فحرّم بيعهن ، ولأجل هذا نرى نسبة جواز بيعهنَّ ورجوعه عنه إلى علي وابن عبّاس وجابر [٤].
فقد أخرج القاضي النعمان في دعائم الإسلام ، عن الباقر عليهالسلام أنّه ذكر له عن عبيدة السلماني أنه روى عن علي عليهالسلام بيع أمّهات الأولاد ، فقال الباقر عليهالسلام : كذبوا على عبيدة ـ أو كذب عبيدة على علي عليهالسلام ـ إنما أراد القوم
[١] السنن الكبرى للنسائي ١ : ٤٨٥ / ح ١٥٥٣. وأحمد قد أخرج عن عائشة قولها : إن النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع ومن حين تصوب حتى تغيب ، وفي اسناده ابن لهيعة وهو ضعيف ، انظر الفتح الرباني ٢ : ٢٩٩. [٢] السنن الكبرى للنسائي ١ : ٤٨٥ / ح ١٥٥٥. [٣] صحيح البخاري ١ : ١٥٢ ، صحيح مسلم ١ : ٥٦٦ ـ ٥٦٧ و ١ : ٥٧١ / ٢٩٥ ، مسند أحمد ٦ : ١٢٤ ، النسائي (المجتبى) ١ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩. [٤] السنن الكبرى للنسائي ١٠ : ٣٤٢ ، المحلى ٩ : ٢١٧ ، الروض النضير ٣ : ٦٠١ ، المبسوط ٧ : ١٤٩.
اسم الکتاب : وضوء عبد الله بن عباس ودور السياسة في اختلاف النقل عنه المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 55