responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضوء عبد الله بن عباس ودور السياسة في اختلاف النقل عنه المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 110

يدري أين باتت يده [١] » ولا الوضوء من الدم [٢] ولا غير ذلك من مفردات مدرسة الاجتهاد.

نعم جاءت عنه روايات في المسح على الخفين والتوقيت فيه وغسل الأرجل ، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما ، وقد وضّحنا حال الأولين منها ، وأما حديث مسح الأذنين [٣] فهو الآخر باطل النسبة إليه لوجوه.

أولها : إنّ مسح الأذنين يماثل وضوء الربيع بنت المعوذ ، الذي لم يفعله ابن عبّاس نفسه بل اعترض عليه.

ثانيها : عدم اشتهار هذا الأمر عنه.

ثالثها : الإسناد هو عبداللّه‌ بن إدريس ، عن محمّد بن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء عن ابن عبّاس ، وقد تقدّم كلامنا عنه سابقا.

وبهذا فقد اتّضح لنا أنّ عبداللّه‌ بن عبّاس يتّحد مع علي وأهل بيته في نهجه العام ، ويخالف النهج الفقهي والسياسي الحاكم في مساره العام.


[١] روى أبو هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإنّ أحدكم لا يدري أين باتت يده ». صحيح البخاري ١ : ٤٩ ، صحيح مسلم ١ : ١٦٠ ، قال النووي في المجموع ١ : ٣٤٨ ، وشرحه على صحيح مسلم ٣ : ١٧٩ : وقوله « فإنه لا يدري أين باتت يده » سببه ما قاله الشافعي وغيره : أنّ أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء بالأحجار ، وبلادهم حارّة ، فإذا نام أحدهم عَرَق ، فلا يأمن النائم أن تطوف يده على المحل النجس ... ». وقال أنّ في هذا الحديث استحباب استعمال لفظ الكنايات فيما يُتحاشى من التصريح به ... فلم يقل : فلعلّ يده وقعت على دُبُره أو ذَكره!!!

[٢] انظر سنن أبي داود ١ : ٥٠.

[٣] سنن الترمذي ١ : ٢٧.

اسم الکتاب : وضوء عبد الله بن عباس ودور السياسة في اختلاف النقل عنه المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست