responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام المؤلف : الصدر، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 273

بمنزلةِ فتنة (٢٠).


(٢٠) وذلك لإظهارهم الشهادتين ، وإنْ ارتكبوا أعظم المحرّمات.

فيجري عليهم في الظاهر أحكام الإسلام ، وإنْ كانوا في الباطن من أخبث الكفّار اللئام ، بل الخارجون منهم على إمام زمانهم يتّصفون بالكفر الحقيقي بلا خصام.

فالباغون على أمير المؤمنين 7 والمحاربون معه كفّار بلا إشكال دليلا متواتراً ، وفتوىً إجماعاً كما تلاحظ الدليل في الأحاديث [١].

مثل الحديث المسند عن الإمام الباقر 7 قال : قال أمير المؤمنين 7 ، يا معشر المسلمين! قاتلوا أئمّة الكفر إنّهم لا إيمان لهم لعلّهم ينتهون ، ثمّ قال : هؤلاء القوم هم وربّ الكعبة ، يعني أهل صفّين والبصرة والخوارج.

وكما تلاحظ الإجماع فيما أفاده شيخ الطائفة الطوسي 1 [٢] بما حاصله :

( عندنا أنّ من حارب أمير المؤمنين 7 وضرب وجهه ووجه أصحابه بالسيف كافر ، والدليل المعتمد في ذلك ، إجماع الفرقة المحقّة من الإمامية على ذلك فإنّهم لا يختلفون في هذه المسألة على حال من الأحوال ، وقد دللنا على أنّ إجماعهم حجّة فيما تقدّم.

وأيضاً فنحن نعلم أنّ من حاربه كان منكراً لإمامته ودافعاً لها ، ودفع الإمامة كفر ، كما أنّ دفع النبوّة كفر ، لأنّ الجهل بهما على حدّ واحد.

وقد روي عن النبي 6 أنّه قال : « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » وميتة الجاهلية لا تكون إلاّ على كفر [٣].


[١] بحار الأنوار ، ج ٣٢ ، ص ٣١٩ ، ب ٨ ، الأحاديث.

[٢] تلخيص الشافي ، ج ٣ ، ص ١٠٧.

[٣] لاحظ صحيح مسلم شرح النووي ، ج ١٢ ، ص ٢٤٠. ومسند أحمد بن حنبل ، ج ٢ ، ص ٨٣. وحلية الأولياء لأبي نعيم ، ج ٣ ، ص ٢٢٤. وكنز العمّال للمتّقي الهندي ، ج ٣ ، ص ٢٠٠. وسنن البيهقي ، ج ٨ ، ص ١٥٦. وتفسير ابن كثير ، ج ١ ، ص ٥١٧.

اسم الکتاب : وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام المؤلف : الصدر، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست