responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام المؤلف : الصدر، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 272

والسُحتَ بالهديّة (١٦) ، والرِّبا بالبيع (١٧).

فقلت ، يا رسولَ اللّه بأيِّ (١٨) المنازلِ أُنزِلُهم عندَ ذلك؟ أبمنزلةِ ردّة أم بمنزلةِ فتنة (١٩)؟ فقال : ...


(١٦) أي يستحلّون السحت باسم الهدية.

والسحت هنا هي الرشوة في الحكم كمّا فسّر في حديث يزيد بن فرقد عن أبي عبدالله 7 [١] وتقدّم أنّ السحت هو ، كلّ ما لا يحلّ كسبه ، وإشتقاقه من السَّحت وهو الإستيصال ، يقال : سحته وأسحته أي استأصله ، ويسمّى الحرام به لأنّه يعقّب عذاب الإستيصال ، وقيل لأنّه لا بركة فيه لأنّه يُسحت مروّة الإنسان [٢].

وقال في الفروق ، الفرق بين الحرام والسحت ، أنّ السحت مبالغة صفة الحرام [٣].

(١٧) أي يستحلّون الربا باسم البيع ، ويجعلون البيع وسيلة إلى أخذ تلك الزيادة ويزعمون حلّيتها.

والربا في اللغة هي الزيادة ، وفي الشرع هي الزيادة على رأس المال من أحد المتساويين جنساً ممّا يكال أو يوزن في المعاملة.

وكذا الزيادة في القرض وهو أن يدفع أحد إلى آخر مالا على أن يردّ عليه أكثر منه.

(١٨) في طبعة صبحي الصالح ، « فبأيّ ».

(١٩) هل يُسار فيهم بالسيرة مع الكفّار والمرتدّين ، أو بما يعامل به المفتونين والمنحرفين؟


[١] وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٦٢ ، ب ٥ ، ح ٤.

[٢] مجمع البحرين ، ص ١٤٥.

[٣] الفروق اللغوية ، ص ١٩٢.

اسم الکتاب : وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام المؤلف : الصدر، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست