يعني الترمذي ، بين
حديث أنس في الصلاة على البساط ، وبين حديث أنس في الصلاة على الحصير ، وعقد لكلّ
منهما باباً. وقد روى ابن أبي شيبة في سننه ما يدلّ على أنّ المراد بالبساط الحصير
بلفظ : فيصلّي أحياناً على بساط لنا وهو حصير فننضحه بالماء. قال العراقي : فتبيّن
أنّ مراد أنس بالبساط ، الحصير ، ولا شكّ أنّه صادق على الحصير؛ لكونه يبسط على
الأرض ، أي يفرش [١].
وروي في سنن النسائي ، عن أنس بن مالك
: أنّ أمّ سليم سألت رسول الله صلىاللهعليهوآله
أن يأتيها فيصلّى في بيتها ، فتّتخذه مصلّى ، فأتاها ، فعمدت إلى حصير فنضحته بماء
، فصلّى عليه وصلّوا معه [٢].
ح ـ روى البخاري عن ميمونة قالت : كان
رسول الله يصلّي على الخمرة. وأبو داود والنسائي وغيرهم عن ميمونة ، ورواه الترمذي
عن ابن عبّاس وقال : وفي الباب عن أمّ حبيبة وابن عمر وأمّ سلمة وعائشة وميمونة ،
وأم كلثوم [٣].
وروى في مجمع الزوائد عن ابن عمر قال
: كان رسول الله صلىاللهعليهوآله
يصلّي على الخمرة. وقال : رواه أحمد ، والبزّار ، والطبراني في الكبير ، والأوسط
وزاد فيه : ويسجد عليها ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، ورواه أحمد أيضاً بإسناد رجاله
رجال الصحيح [٤].
ط ـ روى أحمد في مسنده عن وائل بن حجر
قال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآله
يسجد على الأرض ، واضعاً جبهته وأنفه في سجوده [٥].