responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج المستنير وعصمة المستجير المؤلف : الحسيني، السيد صلاح الدين    الجزء : 1  صفحة : 425

يعني الترمذي ، بين حديث أنس في الصلاة على البساط ، وبين حديث أنس في الصلاة على الحصير ، وعقد لكلّ منهما باباً. وقد روى ابن أبي شيبة في سننه ما يدلّ على أنّ المراد بالبساط الحصير بلفظ : فيصلّي أحياناً على بساط لنا وهو حصير فننضحه بالماء. قال العراقي : فتبيّن أنّ مراد أنس بالبساط ، الحصير ، ولا شكّ أنّه صادق على الحصير؛ لكونه يبسط على الأرض ، أي يفرش [١].

‌وروي في سنن النسائي ، عن أنس بن مالك : أنّ أمّ سليم سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يأتيها فيصلّى في بيتها ، فتّتخذه مصلّى ، فأتاها ، فعمدت إلى حصير فنضحته بماء ، فصلّى عليه وصلّوا معه [٢].

ح ـ روى البخاري عن ميمونة قالت : كان رسول الله يصلّي على الخمرة. وأبو داود والنسائي وغيرهم عن ميمونة ، ورواه الترمذي عن ابن عبّاس وقال : وفي الباب عن أمّ حبيبة وابن عمر وأمّ سلمة وعائشة وميمونة ، وأم كلثوم [٣].

‌وروى في ‌مجمع الزوائد عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي على الخمرة. وقال : رواه أحمد ، والبزّار ، والطبراني في الكبير ، والأوسط وزاد فيه : ويسجد عليها ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، ورواه أحمد أيضاً بإسناد رجاله رجال الصحيح [٤].

ط ـ روى أحمد في مسنده عن وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يسجد على الأرض ، واضعاً جبهته وأنفه في سجوده [٥].


[١] تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٢ : ٢٥٠.

[٢] سنن النسائي ٢ : ٥٧.

[٣] سنن الترمذي ١ : ٢٠٧.

[٤] مجمع الزوائد ٢ : ٥٦.

[٥] مسند أحمد ٤ : ٣١٧.

اسم الکتاب : نهج المستنير وعصمة المستجير المؤلف : الحسيني، السيد صلاح الدين    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست