responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 389

١١٧ ـ قوله (قدس سره) : لا أنها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه [١]... الخ.

ليس المراد من عدم سقوطه بنفسه بقاءه في عهدة المكلف ، وهو الذي ينسب إلى نفس الميسور ، لا إلى حكمه حتى لا يعم المستحبات ، إذ لا عهدة لها ، وليس المراد من عدم سقوطه كونه مطلوبا بالمطلوبية المطلقة حتى لا يجدي في الواجبات ، بل ثبوت الموضوعات وسقوطها التشريعي المناسب لإخبار الشارع ثبوتها على وجه الموضوعية لحكمها أو سقوطها عن الموضوعية ، فالميسور من الواجب باق على موضوعيته للوجوب ، والميسور من المستحب باق على موضوعيته للاستحباب.

وحيث إن الظاهر تعلق عدم السقوط بنفس الميسور الذي له معنى معقول ، فلا داعي إلى صرفه عن ظاهره بارادة عدم سقوط حكمه.

بل المسامحة فيه أهون من المسامحة في عدم سقوط حكمه ، لأن وجوبه الغيري ساقط قطعا ، ولا يعقل التعبد بعدمه ووجوبه النفسي غير ثابت من رأس ، فلا سقوط له ، ولا عدم السقوط. فلا بد من المسامحة بأحد [٢] الوجوه المتقدمة في الاستصحاب.

بخلاف عدم سقوطه عن الموضوعية للحكم ، فان الغرض أن موضوعيته للحكم مستمرة غير ساقطة ، وإن كان حكمه فعلا غير حكمه قبلا ، فان سقوط حكمه الأول مع قيام حكم آخر مقامه لا يوجب بقاء الحكم ، لكن كونه على أي تقدير موضوعا للحكم يوجب بقاءه على صفة الموضوعية.

وهذا أيضا وإن كان بنحو من المسامحة ، لأن تشخص الحكم بتشخص


[١] كفاية الأصول / ٣٧١.

[٢] في التعليقة ١١٤.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست