responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 229

العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين المتباينين

٧٠ ـ قوله (قدّس سره) : في دوران الامر بين المتباينين [١]... الخ.

قد مرّ ـ في مبحث الاجمالي من مباحث القطع [٢] ـ ، أن البحث عن العلم الاجمالي.

تارة : من حيث شئون العلم ومقتضياته وهو كونه مقتضيا للتنجز من حيث المخالفة القطعية والموافقة القطعية وحيثيته الاقتضاء محفوظة ، ولو مع عدم فعلية مقتضاه ، لفقد شرط ، او وجود مانع.

وأخرى : من حيث شئون الشك والجهل ، وهو أن الجهل التفصيلي هل هو مانع عقلا أو شرعا عن فعلية مقتضى العلم الاجمالي؟ وهو المناسب للمقام.

ومنه تبين أن تخصيص البحث لمتقدم بحرمة المخالفة القطعية [٣] ، وتخصيص البحث هنا بوجوب الموافقة القطعية بلا وجه ؛ لأن فعلية حرمة المخالفة القطعية متوقفة على عدم مانعية الجهل التفصيلي ، وهو من شئون هذا البحث.

كما أن اقتضاء وجوب الموافقة القطعية من شئون ذلك المبحث.

وتوهم : أن البحث عن حرمة المخالفة القطعية راجع إلى البحث عن أصل الاقتضاء ، والبحث عن وجوب الموافقة القطعية هنا راجع الى مقدار


[١] كفاية الأصول : ٣٥٨.

[٢] نهاية الدراية : التعليقة : ٤٥.

[٣] كما عن الشيخ قده. فرائد الاصول المحشى ١ / ٣٥.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست