responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 230

الاقتضاء وكيفيته ، فاسد ؛ لأن :

مبنى الأول على أنه لا اقتضاء ، لو لم نقل بحرمة المخالفة القطعية.

مع أنك قد عرفت أن الاقتضاء محفوظ مع عدم فعلية مقتضاه.

ومبنى الثاني على أن وجوب الموافقة القطعية من باب دفع احتمال العقاب ، وهو من شئون الاحتمال.

وفيه أولا : أنه ليس البحث من حيث مقدار الاقتضاء ، وإلاّ لكان من شئون المقتضي ، وهو العلم.

وثانيا : ما تقدم في مبحث العلم الاجمالي [١] : أن وجوب الموافقة القطعية ليس من ناحية احتمال العقاب ، ولا من ناحية قاعدة دفع الضرر المحتمل ، فراجع ، وتدبّر. وسيجيء ـ إن شاء الله تعالى ـ فرق آخر بين المبحثين.

٧١ ـ قوله (قدّس سره) : إن كان فعليا من جميع الجهات بأن يكون [٢]... الخ.

توضيح المقام : أن مسلكه (قدّس سره) سابقا كما في تعليقته الأنيقة على الرسائل [٣] دفع التنافي بين الأحكام الواقعية والظاهرية في موارد الأمارات والأصول ، والعلم الاجمالي مع القول بالترخيص على خلافه ، بحمل الأحكام الواقعية على الانشائية ، والأحكام الظاهرية على الفعلية ، بالالتزام بتعدد المراتب الأربع [٤] لطبيعي الحكم.

بيانه : أن الحكم له مراتب أربع :


[١] نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ٤٥.

[٢] كفاية الأصول : ٣٥٨.

[٣] التعليقة على فرائد الأصول : ٥ ـ ٣٤.

[٤] كذا في الأصل والصحيح : بتعدد المراتب ، فقيد الاربع زائد.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست