responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 191

بالتضاد ؛ لأن أحد الطلبين قائم بطرف الفعل والآخر بطرف الترك. ومحذوره ذلك المعنى المتقدم [١] في استحباب ترك المكروه ، فتفطن.

الرابع : إذا وردت رواية ضعيفة بالوجوب فالمشهور على حملها على الاستحباب ، نظرا إلى قصور الأخبار إلا عن اثبات حيثية الثواب على الفعل.

فلا يثبت بها العقاب على الترك ، بل هو منفي بأصالة البراءة عن الوجوب.

ويمكن أن يقال : إن حقيقة الوجوب : إن كانت مركبة من طلب الفعل والمنع من الترك أمكن أن يقال : إنه بلغه أمران : أحدهما قابل للثبوت دون الآخر.

وإن كانت من المعاني البسيطة فالبالغ معنى بسيط غير قابل للثبوت بحده ، والقابل للثبوت بحده أي الاستحباب لم يبلغه.

وحيث إن البالغ هو الوجوب بحده فالثواب اللازم له هو الثواب اللازم للمحدود بحد خاص ، لا مطلق الثواب.

والمعنى البسيط البالغ ، وان كان قابلا للتحليل إلى مطلق الطلب الجامع وحدّه ، إلا أن ذلك المعنى الجامع التحليلي لا يستقل بالجعل ، حتى يكون الجامع مجعولا.

إلا أن هذا الاشكال لا اختصاص له بالمقام.

وسيجيء ـ إن شاء الله تعالى ـ التعرض له ولجوابه في استصحاب الحكم الكلي فتدبره [٢].

الخامس : نسب الشهيد الثاني [٣] (قدّس سره) إلى الأكثر التسامح في أدلة السنن والآداب والفضائل والمواعظ وأشباهها.


[١] وهو عدم معقولية جعل الداعي نحو الفعل والترك معا فيلزم البعث الى الجميع بين النقيضين.

[٢] نهاية الدراية : التعليقة ٦٦.

[٣] في الدراية ٢٩.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست