responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 190

بالفعل ، إلا أن ظاهر الأخبار أنها في مقام الترغيب في تحصيل الثواب البالغ من حيث إنه ثواب بالغ لا لخصوصية فيما يثاب عليه ، حتى يقتصر على ثواب الفعل ، فالحق حينئذ مع المشهور في الحاق الكراهة بالاستحباب.

الثالث : فيما إذا وردت رواية بالاستحباب وأخرى بالكراهة ، فعلى القول بعدم الإلحاق تكون الرواية الدالة على الكراهة كالعدم فلا منافي لاستحباب الفعل.

وأما على القول بالالحاق ، فعلى جميع الوجوه المتقدمة يقع التنافي بين الروايتين ، فلا يعمهما الدليل العام.

إلا أن الوجه في المنافاة يختلف باختلاف المباني المتقدمة : فعلى مبنى استحباب ترك المكروه لازم الروايتين استحباب والترك معا [١].

ولا يعقل جعل الداعي نحو الفعل والترك معا ، فانّه لا فرق هنا بين الالزامي وغيره ، فان ملاك صحة جعل الداعي مطلقا إمكان انقداح بسببه عند الانقياد للأمر ، ويستحيل الجمع بين النقيضين ، فيستحيل الانبعاث فيستحيل البعث.

وعلى مبنى اثبات الكراهة بنفسها ، إما لتنقيح المناط وإما بالاستظهار من جعل الثواب على الترك ، فلازم الروايتين اجتماع حكمين متضادين في الفعل.

إلا أن هذا بناء على ما هو التحقيق من كون التقابل بين الوجوب والحرمة وبين الاستحباب والكراهة تقابل الوجودين ، بأن يكون مفاد الأمر البعث نحو الفعل ومفاد النهي الزجر عن الفعل.

وأما بناء على ما هو المعروف من أن مفاد النهي طلب الترك ، فلازم اجتماع الامر والنهي في شيء تعلق الطلب بفعله وبتركه ، فيكون أجنبيا عن التقابل


[١] هكذا في الاصل لكن الصحيح : استحباب الفعل والترك معا.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست