responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 421

تلك الوجوه عنه ، بخلاف هذا الوجه ، فإنّه يستغنى به عنها.

نعم ، لو قلنا بعدم استقلال كلّ منهما للسببية ، وكانا جزئي السبب ، فلا حاجة إلى الوجه الرابع.

وأما عدم القول بالمفهوم فلا يجدي.

وأمّا ما أفاده [١] (قدس سره) ـ في [٢] أنّ الجامع يكون شرطا بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم ـ فإن أراد (قدس سره) أنّه لا تصل النوبة إلى الالتزام بالجامع إلاّ بعد الفراغ عن الثبوت عند الثبوت في كلّ منهما ، ومع الالتزام بالمفهوم مطلقا في كلّ منهما ـ بمعنى عدم الالتزام بالثبوت عند الثبوت في كلّ منهما ـ فلا يجب الالتزام بتأثير الجامع.

فيندفع : بأنّ الالتزام [٣] بالمفهوم وإن كان التزاما بالمحال ـ من حيث إنّه التزام بالنقيضين ـ لكنّه من حيث الالتزام بالثبوت عند الثبوت في كليهما التزام بمحال آخر ، وهو تأثير المتباينين أثرا واحدا.

وإن أراد ـ أنّ الالتزام بالجامع بعد عدم الالتزام بالمفهوم ، فإنّه محال ـ فهو [٤] غير مختصّ بهذا الوجه ، بل سائر وجوه التصرّف ـ أيضا ـ إنّما يلتزم بها من


[١] الكفاية : ٢٠١.

[٢] الأصحّ في العبارة : وأما ما أفاده (قدس سره) من أنّ ....

[٣] قولنا : ( فيندفع بأنّ الالتزام ... الخ ).

توضيحه : أنّ كلّ قضيّة شرطية في ذاتها منطوق ومفهوم ، وفي كلّ منهما محذور : ففي المنطوق محذور تأثير المؤثّرين المتباينين أثرا واحدا ، وفي المفهوم الجمع بين النقيضين.

والالتزام بالجامع يدفع المحذورين : أما الأوّل فواضح ، وأما الثاني فلرجوع المفهومين إلى مفهوم واحد ، وهو انتفاء الحكم بانتفاء الجامع ، والجامع لا ينتفي بانتفاء أحد مصاديقه. ( ق. ط ).

[٤] قولنا : ( فإنه محال فهو ... الخ ) :

أي الالتزام بالمفهوم ، والمرتّب على أمر محال محال أيضا ، فلا يعقل الالتزام بالجامع على هذا

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست