responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 420

رفع اليد عن الانحصار بالكلّية ، بخلاف الأوّل ، فإنّ الحصر إضافي فيه.

وأما الظهور في السببية المستقلّة لكلّ منهما ، بعنوانه ، فهو محفوظ فيهما بخلاف الوجهين الآخرين.

ومما ذكرنا ظهر : أنّه لا ترجيح للوجه الثاني على الأوّل بتوهّم أنّه لا تصرّف فيه في المنطوق دون الأوّل ـ فإنّ الثاني ما لم يتصرّف في منطوقه لا يعقل رفع اليد عن لازمه ، بل لعلّ الترجيح للأوّل ، فإنّ رفع اليد عن إطلاق الحصر أهون من رفع اليد عن أصل الحصر ، فتدبّر.

٢٦٠ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بملاحظة أنّ الأمور المتعدّدة ... الخ ) [١].

قد عرفت في مبحث الواجب التخييري [٢] ما في تطبيق قاعدة عدم صدور الواحد عن المتعدّد على أمثال المقام مما كان الواحد فيه نوعيا ، وقد ذكرنا :

أنّ مورد القاعدة وعكسها الواحد الشخصي ، وبيّنّا هناك ـ أيضا ـ أنّ البرهان على عدم صدور الواحد عن الكثير مورده صدور الواحد الشخصي عن الكثير بالشخص ، وأنّ مسألة المناسبة والسنخية أجنبية عن لزوم الانتهاء إلى جامع ماهوي.

٢٦١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وإن كان بناء العرف والأذهان ... الخ ) [٣].

لا يخفى عليك : أنّ ظاهر القضية الشرطية وإن كان سببية الشرط بعنوانه الخاصّ ـ سواء قلنا بالمفهوم وقيّدناه ، أم لم نقل بالمفهوم ـ لكنه لا محيص عن جعل الجامع بين الشرطين سببا بعد الاطّلاع على استحالة تأثيرهما بعنوانهما أثرا واحدا ، فالوجه الرابع وإن كان يرفع التعارض كسائر الوجوه ، لكنّه لا تستغني


[١] كفاية الأصول : ٢٠١ / ١٧.

[٢] وذلك في التعليقة : ١٣٧ من هذا الجزء.

[٣] كفاية الأصول : ٢٠١ / ٢٢.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست