responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 386

٢٢٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( والمعاملة بالمعنى الأعمّ ... الخ ) [١].

يمكن أن يقال : بعدم عموم ملاك اقتضاء النهي للفساد في غير المعاملات بالمعنى الأخصّ ، فإنّ مبغوضية التسبّب إلى الملكية ـ مثلا ـ يمكن أن تكون مستلزمة لمبغوضية المسبّب وعدم حصوله شرعا ، إمّا عقلا أو عرفا.

بخلاف الغسل ، فإنّ مبغوضيته لا تستلزم عدم حصول الطهارة بوجه ، لكن ظاهر كلام الشيخ (قدس سره) المحكيّ عن مبسوطه دخول المعاملات بالمعنى الأعمّ في محلّ النزاع.

فإن قلت : لا فرق بين الملكية والطهارة ، فإنّهما إن كانتا من الموضوعات الواقعية المترتّبة على أسبابها ـ وقد كشف الشارع عنها ـ فلا تلازم حرمة أسبابها عدم ترتّب مسبّباتها الواقعية ، وإن كانتا من الاعتبارات الشرعية ـ كما هو كذلك برهانا حتى في مثل الطهارة ، بل نصّ شيخنا الأستاذ ـ قدّس سرّه ـ عليه في الثانية [٢] في حواشيه على براءة الكتاب ـ فالتلازم بين حرمة السبب وعدم إيجاد الاعتبار إن كان صحيحا في الملكية ، فهو صحيح في الطهارة ، وإلاّ فلا.

قلت : يمكن الفرق بينهما ، بناء على أنهما معا من الاعتبارات ، فإنّ الملكية تسبيبية غير مترتّبة على ذات السبب قهرا ، فيمكن أن يتوهّم : أن التسبّب القصدي حيث إنه متقوّم باعتبار الشارع ـ نظرا إلى أنّ إيجاد الملكية تسبيبي من المالك ، ومباشري من الشارع ـ فلا معنى لمبغوضية هذا الفعل التسبيبي المنوط تحقّقه بفعل الشارع وإيجاده المباشري من الشارع ، بخلاف الطهارة ، فإنّها مترتّبة على نفس الغسل ، لا على التسبّب به إلى إيجاد اعتبار الشارع ؛


[١] كفاية الأصول : ١٨٢ / ١٤.

[٢] الكفاية : ٣٣٧.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست