responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 342

موصوف بالابتلاء بالغصب ، لا بالتخلّص عنه ، وإن لوحظ الغصب الزائد فهو بعد [١] غير مبتلى به. نعم بعد مضيّ الزمان بمقدار يوازي زمان الخروج يكون إمّا مبتلى به لعدم خروجه ، أو متخلّصا عنه لمكان خروجه ، فظرف تحقق الخلاص عن الغصب حال انتهاء الحركة الخروجية إلى الكون في خارج الدار ، فكيف يكون الحركة الخروجية معنونة بعنوان التخلّص؟!

وثانيا ـ لو فرض صدق التخلّص على الخروج لم يكن مجديا في المقام ؛ لأنّ الخروج يقابل الدخول ، والأوّل عنوان للكون في خارج الدار ، والثاني عنوان للكون فيها ، فالحركات المعدّة للكون في خارج الدار مقدّمة للخروج الذي هو عنوان للكون في خارج الدار ، لا أنها خروج حتى يكون اتصافه بعنوان التخلّص موجبا لاتصاف تلك الحركات بذلك العنوان.

وثالثا ـ أنّ التخلّص عن الغصب الزائد باعتبار ما يترتّب على الغصب من العقوبة ، فهو :

إما عنوان لترك الغصب الزائد الذي هو كالعلة لعدم العقاب ؛ نظرا إلى استناد عدم المعلول إلى عدم العلّة.

وإما معلول لترك الغصب ؛ نظرا إلى أنه بترك الغصب خلص عن عقابه ، فعلى أيّ حال ليس عنوانا لنفس الحركات المعدّة للخروج المضادّ للدخول بقاء.

لا يقال : يكفينا كون الحركات الخاصّة مقدّمة لترك الغصب الزائد المعنون بعنوان التخلّص المحسّن.

لأنا نقول : الكلام في كون الحركات الموصوفة بعنوان حسن في نفسه ، لا في مقدّميته لعنوان حسن ، وإلاّ فلو فرض مقدّميتها لترك الغصب الزائد فوجوب الترك المزبور لحرمة نقيضه مما لا شبهة فيه.


[١] أي فهو إلى الآن غير مبتلى به.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست