responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 5  صفحة : 86

ولكن بعض الشافعية أوجبوا التعبّد به شرعاً ، وإن لم يوجبوه من وجهة عقلية ، والذي عليه أئمّة المذاهب السنّية وغيرهم من أعلام السنّة ، هو الجواز العقلي ، ووقوع التعبّد الشرعي به ، كما هو فحوى أدلّتهم.

ونسبة الإحالة العقلية ـ بقول مطلق ـ إلى الشيعة غير صحيحة.

ومن الأخطاء التي تكرّرت على ألسنة كثير من الباحثين ، هو نسبة رأي إلى مجموع الشيعة لمجرّد عثورهم على ذهاب مجتهد من مجتهديهم إليه ، ناسين أنّ الشيعة قد فتحوا على أنفسهم أبواب الاجتهاد ، فأصبح كُلّ مجتهد له رأيه الخاصّ ، ولا يتحمّل الآخرون تبعته.

نعم ، ما كان من ضروريات مذهبهم فإنّ الجميع يؤمنون به ، والشيء الذي لا نشكّ فيه هو : أنّ المنع عن العمل بقسم من أقسام القياس يعدّ من ضروريات المذهب ، لتواتر أخبار أهل البيت عليهم‌السلام في الردع عن العمل به ، لا أنّ العقل هو الذي يمنع التعبّد به ويحيله.

وعلى أيّ حال ، فإنّ حجّية القياس وعدمها تعود إلى ثلاثة أقوال رئيسية :

١ ـ قول بالإحالة العقلية.

٢ ـ قول بالوجوب العقلي.

٣ ـ قول بالإمكان ، وهو ذو شقّين ، إمكان مع القول بالوقوع ، والقول بعدمه.

( إحسان ـ ألمانيا ـ ٣٣ سنة ـ طالب علم )

أقسامه :

س : الإخوة الأعزاء في مركز الأبحاث العقائدية ، في إحدى كتب القانون كان النقاش حول موضوع مصادر التشريع ، وكما تعلمون أنّ الشيعة يتّفقون مع السنّة في ثلاثة مصادر من مصادر التشريع ـ القرآن والسنّة والإجماع ـ ويختلفون في الرابع ، حيث تقول السنّة بالقياس وتقول الشيعة بالعقل.

اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 5  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست