responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 5  صفحة : 85

( محمّد ـ السعودية ـ ١٦ سنة ـ طالب ثانوية )

أركانه وحجّيته :

س : يا حبّذا لو تذكروا لنا أركان القياس ومدى حجّيته؟ ودمتم في أمان الله.

ج : للقياس أركان أربعة :

١ ـ الأصل أو المقيس عليه : وهو المحلّ الذي ثبت حكمه في الشريعة ، ونصّ على علّته ، أو استنبطت.

٢ ـ الفرع أو المقيس : وهو الموضوع الذي يراد معرفة حكمه من طريق مشاركته للأصل في علّة الحكم.

٣ ـ الحكم : ويراد به الاعتبار الشرعي ، الذي جعله الشارع على الأصل ، والذي يطلب إثبات نظيره للفرع.

٤ ـ العلّة : وهي الجهة المشتركة بينهما ، التي بني الشارع حكمه عليها في الأصل.

فإذا قال الشارع ـ مثلاً ـ : حرّمت الخمر لاسكارها ، فالخمر أصل ، والحرمة حكمه ، والاسكار علّتها ، فإذا وجد الاسكار في النبيذ ـ وهو الفرع ـ فقد ثبتت الحرمة له بالقياس.

وأمّا بالنسبة إلى البحث حول حجّية القياس نقول : لقد تباينت الأقوال والآراء حوله.

فالغزالي قال : « وقد قالت الشيعة وبعض المعتزلة : يستحيل التعبّد بالقياس عقلاً ، وقال قوم في مقابلتهم : يجب التعبّد به عقلاً ، وقال قوم : لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب ، ولكنّه في مظنّة الجواز ، ثمّ اختلفوا في وقوعه ، فأنكر أهل الظاهر وقوعه ، بل ادعوا حظر الشرع له » [١].


[١] المستصفى : ٢٨٣.

اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 5  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست