responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 5  صفحة : 583

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

فتاوى غريبة لأئمّة المذاهب :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع :

« الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل ، والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح!

سؤال ٧٨٤ : هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ، ومن المرأة لعورة أُخرى ، لمجرّد اللعب والمزاح ، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟

الخوئي : لا يحرم في الفرض ، والله العالم.

المصدر : صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج٣ مسائل في الستر والنظر والعلاقات.

وأنا أقول لك نصيحة أخوية صغيرة : إحذر من مجالسة مقلّد للخوئي يكثر المزاح! ».

أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : ما أفتاه السيّد الخوئي بجوازه لمس العورة من وراء الثياب لغرض المزاح بشرط عدم إثارة الشهوة ، فالمستفاد من الأدلّة الشرعية أنّ حس العورة محرّم في حال الحياة لغير الزوجين ، والمراد به المباشرة من غير ساتر ، وأمّا مع الساتر فالمحرّم هو اللمس بشهوة ، ويبقى اللمس من دون شهوة مع الساتر مسكوت عنه ، ولم يدلّ الدليل على حرمته ، وعليه لا يمكن للفقيه أن يفتي بحرمة شيء لم يدلّ الدليل على حرمته ، لذا قال قدس‌سره : « لا يحرم ... » ، ولم يقل : أنّه راجح الفعل وما شابه ، وكان جوابه جواب فقيه خاضع للأدلّة الشرعية.

ولكن ومن أجل الاطلاع على عبقرية هؤلاء المتحذلقين نقول : هل يستطيعون أن يبيّنوا لنا الوجوه الشرعية في الفتاوى التالية لأئمّتهم وساداتهم :

اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 5  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست