اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 5 صفحة : 464
الشريفة ( فَأْتُواْ
حَرْثَكُمْ )
في أيّ زمان شئتم إلاّ ما خرج بالدليل ، وهو أيّام الأذى ، أي أيّام الحيض.
وإذا كان للمكان فمعنى الآية ( فَأْتُواْ
حَرْثَكُمْ )
في أيّ مكان شئتم ، فيعمّ الدبر حينئذٍ ، إلاّ أنّه قيل قد خرج بالدليل أيضاً
بقوله تعالى : ( وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا )[١]
، وكذلك ورد عن النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله
: « محاش النساء على أُمّتي حرام » [٢]
، ولكن في روايات أُخرى نُفي البأس عن ذلك ، فالفقهاء جمعاً بين الروايات حكموا
بالكراهة ، ومنهم من قال بالكراهة الشديدة ، ومنهم بالحرمة من باب الاحتياط
الوجوبي ، كما عند السيّد الخوئي قدسسره.
فالمسألة خلافية باعتبار اختلاف لسان
الروايات ، وهذا يعني أنّه في مقام التقليد لابدّ أن ترجع إلى من تقلّده ، وتعمل
على طبق فتواه.
( أبو علي ـ ... ـ ٢٠ سنة )
في صحيح البخاري وفتح الباري :
س
: السؤال هو عن وطي الزوجة من الدبر ، أتمنّى أن تذكروا نصّ البخاري مع المصدر؟
لأنّ كتاب البخاري يوجد له نسخ كثيرة ، فالأفضل ذكر نصّ الحديث والباب ، وكذلك في
المصادر الأُخرى ، ودمتم موفقين.
ج : ننقل لك نصّ ما ورد في البخاري في
نكاح الدبر : « عن نافع قال : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلّم حتّى يفرغ منه
، فأخذت عليه يوماً ، فقرأ سورة البقرة حتّى انتهى إلى مكان قال : تدري فيما
أُنزلت؟ قلت : لا ، قال : أُنزلت في كذا وكذا ، ثمّ مضى.
وعن عبد الصمد حدّثني أبي حدّثني أيوب
عن نافع عن ابن عمر ( فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ
أَنَّى شِئْتُمْ )
قال : يأتيها في ....