اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 5 صفحة : 463
فقال : « إنّ اليهود كانت تقول : إذا
أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل الله تعالى : ( نِسَآؤُكُمْ
حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) من خلف أو قدّام مخالفاً لقول اليهود ،
ولم يعن في أدبارهن » [١].
على أنّهم حملوا كلمة ( أنَّى ) بأنّها زمانية ، أي فأتوا حرثكم في أيّ
وقت شئتم ، ولذا من أختار الجواز ذهب إلى كراهة الفعل جمعاً لروايات الحلّية
وروايات التحريم.
أمّا على المذهب الإسماعيلي فلم تتوفّر
لدينا مصادر فقهية يمكن الرجوع إليها والجزم بها ، إلاّ أنّ ما روي عن الإمام
الصادق عليهالسلام
من الجواز يمكن ركونهم إليه ، وحمل الفعل على الكراهة جمعاً بين روايات وردت عن
الصادق عليهالسلام
وأهل البيت في حلّية الفعل وفي تحريمه ، والرجوع إلى علماء الإسماعيلية للقطع
بفتواهم هو الأفضل.
( ... ـ ... ـ ..... )
معنى قوله : ( نِسَآؤُكُمْ
حَرْثٌ لَّكُمْ ) :
س
: جاء في سورة البقرة : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ
لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ
وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ )
، قرأت في التفسير الكاشف لمحمّد جواد مغنية أن ( فَأْتُواْ
حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) ، أنّ جماعة من فقهاء
الشيعة الإمامية قد أباحوا وطء الزوجة دبراً ، وأنّ الرازي نقل في تفسير هذه الآية
أن ابن عمر كان يقول : المراد من الآية تجويز إتيان النساء في أدبارهن ، فما صحّة
هذا القول؟ وما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
ج : اعلم أنّ كلمة ( أنَّى ) من أسماء الشرط ، وهو إمّا أن يكون
للزمان أو للمكان ، فقد وقع الاختلاف فيه ، فمن قال للزمان فيكون تفسير الآية