اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 5 صفحة : 422
ج : لا خلاف بين المسلمين بأنّ نكاح
الجواري يكون بملك اليمين ، ولا يحتاج إلى صيغة العقد ، وعليه لو أراد مالك الأمة
ـ قبل أن يدخل بها أو بعد الدخول والاستبراء ـ أن يزوّجها من أحد ، فليس عليه إلاّ
أن يعطيه إجازة بذلك ، أي يمنحه حصّة ملكيته منه ، وبطبيعة الحال هذا الزواج
الجديد لا يحتاج إلى صيغة النكاح ، بل يسوّغ بملك اليمين الذي منح من قبل مالكها.
ولرفع الاستغراب نذكر فقرات من كتب أهل
السنّة في أمثال هذا المورد ، فمثلاً : « وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها
لأنّه عقد على منفعتها ، فكان إلى المولى كالإجارة » [١] ، وهكذا : « إذا ملك مئة دينار وأمة
قيمتها مئة دينار ، وزوّجها من عبد بمئة ... » [٢]
، ترى مشروعية تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتّى العبد.
أو مثلاً : « رجل له جارية ... وإن كانت
في غير ملكه ، فقال : قد وطئتها ... » [٣]
، فترى فرض الوطء في غير الملك ، وأيضاً : « والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب
التزويج » [٤]
، والمفهوم من العبارة أنّ المولى إذا كان حاضراً فله أن يزوّج أمته ممّن يشاء ،
وعشرات الأمثلة الأُخرى تظهر للمتتبّع في كتبهم ، وفيما ذكرناه كفاية.
( ... ـ ... ـ ..... )
ليس فيه ظلم للزوجة :
س
: إنّ الله تعالى عادل لاشكّ في ذلك.
السؤال
: كيف تتحقّق العدالة في حقوق الزوجين؟ حيث أنّ للزوجة حقّ على زوجها بتوفير
المأكل والملبس والمسكن دون إشباع حاجاتها الجنسية والعاطفية