اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 5 صفحة : 420
وقال
ابن حمزة قدسسره : « الذي بيده عقدة
النكاح أربعة : ... والأب والجدّ مع وجود الأب إذا كانت طفلة ، أو بالغة غير رشيدة
... ومن يعقد عليها : حرّة وأمة ، والحرّة بالغة ، وطفل ، والبالغة رشيدة ... »[١].
وقال
المحقّق الحلّي قدسسره : « وتثبت ولاية الأب
والجدّ للأب على الصغيرة ، وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره »[٢].
فهل
بعد هذا البيان يبقى مجال للاستغراب والتساؤل عن مسألة الزواج من الصغيرة؟!
وفي
الختام نقول : على فرض أنّ أهل السنّة لم يقولوا بجواز ذلك ، فهذا لا يعني أنّنا
أيضاً نمنع ذلك ، وذلك لأنّنا نتّبع الدليل ، فإذا ثبت عندنا الدليل الشرعي على
جواز الزواج من الصغيرة نأخذ به ، حتّى لو خالفنا جميع الناس ، لأنّ الحقّ أحقّ أن
يتّبع.
( غانم النصّار ـ الكويت ـ
.... )
كيفية
الاستمتاع بالزوجة الرضيعة :
السؤال
: لقد قرأت فتوى للسيّد الخميني قدسسره أنّه يجيز التمتّع
بالرضيعة ، أو بمعنى أصح التفخيذ ، فما هو المقصود من هذا الكلام؟ هل هو ما نحن نفهمه
أن يتمتّع الرجل البالغ برضيعة ويفخذها؟ أم أنّ القصد شيء آخر؟ إفيدونا جزاكم الله
خيراً.
ج : نشير إلى رؤوس مواضيع تفيدكم في
إجابتها :
١ ـ إنّ الأحكام الشرعية والفقهية لها
موازينها في الإثبات ؛ فالعقل بالاستقلال لا دخل له في إثبات أو نفي الحكم الشرعي
، إلاّ إذا عيّنه الشرع في إطار محدّدٍ.
٢ ـ إنّ هذا الكلام المنقول هو بصدد نفي
المواقعة مع الزوجة الصغيرة ـ أي قبل إكمال تسع سنين ـ [٣].