اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 5 صفحة : 414
٤ ـ لابأس في هذا المجال أن يراجع إلى
فتاوى أهل السنّة ، فإنّ لبعضهم في هذه المسألة أحكاماً تفوق رأي ذلك القائل ؛ وفي
سبيل المثال نذكر في هذه العجالة بعض ما ذكروه : فإن كانت صغيرة جاز للأب تزويجها
بغير إذنها بغير خلاف [١]
، وذكر موضوع مسألة اعتداد الصغيرة [٢]
، فما سبب عدّة الصغيرة غير الدخول؟!
ويصرّح في مقام آخر بموضوع : وقت زفاف
الصغيرة المزوّجة والدخول بها ... قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة : حدّ ذلك أن تطيق
الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهنّ ، ولا يضبط بسنّ ، وهذا هو الصحيح [٣].
فنرى أنّ الشافعي ومالك وأبا حنيفة
يعلّقون الاستمتاع في المسألة ـ وهو الجماع ـ على حالة طاقتها ، ثمّ ما المانع
عقلاً من اطّراد هذه الكيفية من الاستدلال في سائر الاستمتاعات في مطلق الصغيرة
حتّى الرضيعة؟!
( علي الهندي ـ ... ـ .....
)
تعقيب على الجواب السابق :
مسألة
جواز الزواج من الصغيرة من المسائل المتّفق عليها بين الشيعة والسنّة ، إلاّ بعض
السنّة وهم : ابن شبرمة وأبو بكر الأصم ، وعثمان البتّي ، وهذا ما نبيّنه لك ضمن
نقطتين هما :
الأُولى
: في تعريف الزواج شرعاً : هو عقد يتضمّن إباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء
والمباشرة والتقبيل والضمّ وغير ذلك ، إذا كانت المرأة غير محرم بنسب أو رضاع أو
صهر.