اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 5 صفحة : 413
النكاح
:
( عقيل أحمد جاسم ـ البحرين
ـ ٣٢ سنة ـ بكالوريوس )
جواز التمتّع بالزوجة الرضيعة :
س
: أسألكم عن فتوى الإمام الخميني حول جواز التمتّع بالرضيعة؟
ج : لابأس أن نذكر بعض النقاط لها صلة
بالجواب :
١ ـ لا مجال للعقل باستقلاله عن الشرع
أن يكون ميزاناً لمعرفة الأحكام الشرعية ، فكم من حكم شرعي لا يتطابق ـ ظاهراً وفي
بدو النظر ـ مع الحكم العقلي ، فهل ينتفي الحكم الشرعي بمجرّد هذا التباين الظاهري؟!
٢ ـ إنّ كلام القائل في المقام هو بصدد
نفي المواقعة مع الزوجة الصغيرة ، ولو أنّه أجاز سائر الاستمتاعات ؛ وعليه فتنويع
الاستمتاعات لا يدلّ على تجويزها في كافّة الموارد ، بل إنّ الأمر يدور مدار
المورد ونوع الاستمتاع ، فمثلاً : اللّمس والضمّ قد يكون جائزاً بالنسبة حتّى
للرضيعة ، وأمّا التفخيذ فيكون مثالاً للاستمتاع بالصغيرة التي تكون قريبة عن
البلوغ ، وقابلةً لهذه الكيفية من الاستمتاع.
٣ ـ الأحكام الفرعية تكون دائماً قابلة
للأخذ والردّ ولا حرج فيه ، وهذا لا يعني المساس بالعقيدة وأصل المذهب ـ إلاّ عند
أهل العقد والأهواء ـ خصوصاً إذا كان حكماً يختصّ بشخصٍ دون آخر ، فهذا لا يعني
إجماع الطائفة عليه حتّى يكون مورداً للإشكال والنقض كما هو الحال في المقام ، إذ
أنّ للعلماء آراء أُخر تطلب من رسائلهم العملية.
اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 5 صفحة : 413