responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 5  صفحة : 391

أتمنّى أن تشرحوا لي لماذا غيرة المرأة كفر؟ وغيرة الرجل إيمان؟ وهل في جميع الحالات تصبح غيرة المرأة كفر؟ حتّى لو تصرّف زوجها مع النساء الأجانب؟ ولكم شكري وامتناني.

ج : قال الإمام علي عليه‌السلام : « غيرة المرأة كفر ، وغيرة الرجل إيمان » [١] ، والمقصود من كلامه عليه‌السلام : بأنّ غيرة المرأة على الرجل قد تؤدّي إلى الكفر ، وليست هي كفراً قطعاً ، فإنّها إذا اعترضت على زوجها إذا أحتاج إلى زواج آخر مثلاً ، قد تؤدّي غيرتها عليه إلى إنكار معلوم من الدين بالضرورة ، وهو جواز التعدّد للرجل ، فتنكر النصّ ، أو تعترض على الله تعالى ، أو على الإسلام ، وقد تكيد بزوجها ، أو تعصي ربّها ، أو تقصّر معه ، أو تلجأ إلى وسائل شيطانية ، أو غير ذلك ، وكُلّ ذلك من الظلم الذي قد يؤدّي إلى الكفر.

أمّا مسألة غيرتها العادية ، وتدلّلها عليه ، أو محاولة بيان اهتمامها وحبّها واعتزازها به ، فليس ذلك مقصوداً من الحديث ، وخصوصاً ما ذكرت من بعض التصرّفات مع النساء الأجنبيات ، مع امرأة أجنبية دون وجود نية حقيقية للزواج ، فغيرة زوجته في هذه الحالة عليه من الإيمان قطعاً ، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والخلاصة : فغيرة المرأة إذا كانت مانعة للزوج من الارتباط بأُخرى ، فهو من الاعتراض على الحقّ الجائز فعله للرجل.

أمّا غيرة الرجل على زوجته فهو حرص وإيمان لعدم جواز ارتباطها بغيره مع ارتباطها به ، بأيّ حال من الأحوال.

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

النظر إلى المبتذلات منهنّ :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : يقول فضل الله في كتابه النكاح ١ / ٦٦ : « فلو أنّ النساء قد اعتادت


[١] شرح نهج البلاغة ١٨ / ٣١٢.

اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 5  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست