responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 5  صفحة : 389

وبعد هذا ، فإنّ العاطفة الغالبة على المرأة سبّبت في أن تكون شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد.

( السيّد علي الموسوي ـ إيران ـ ٢٧ سنة ـ طالب حوزة )

( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) :

س : إنّ القرآن يثبت في آيات عديدة تساوي الإنسانية بين الرجال والنساء ، وأنّ الرجل بما هو الرجل ، والمرأة بما هي المرأة ، لا كرامة لهما ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ) [١] ، إذاً فلماذا ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) [٢]؟

ج : ننقل لكم ما ذكره الشيخ لطف الله الصافي حول هذا الموضوع :

« وأمّا الاختلاف في قدر نصيب الرجل والمرأة في بعض الموارد كالبنت والابن ، حيث قدّر للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وكالزوج والزوجة ، فليس فيه احتقار للمرأة وبخس حقّها ، بل إنّما جعل نصيب الرجل أكثر لكثرة حوائجه الاقتصادية ونفقاته المالية ، ولما أُلقي عليه من النفقات ـ كنفقة الزوجة والأولاد ـ أو يلقى عليه العرف والعادة ـ كتجهيز البنات ـ وإعطاء صداق زوجة الولد وغيرها.

وأمّا المرأة فليس عليها هذه النفقات ، ولا تدفع المهر عند الزواج ، بل تأخذه بعكس الرجل ، كما يتحمّل زوجها نفقتها ، فحاشا الإسلام أن يدع الضعيف ويوفّر نصيب القوي ، أو ينظر في مثل هذه الأحكام المالية المتضمّنة لحكم اقتصادية إلى ما ليس له دخل في تشريعها ، فهذا الفرق الطفيف بينهما ليس إلاّ لإقامة العدل بين الذكر والأُنثى ، والأخذ بأسباب الواقع والحقيقة.

ويدفع تعليل هذه الأحكام بتفضيل الرجال على النساء ، إنّ الله تعالى ساوى بين الأبوين في الميراث ، فقال سبحانه : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا


[١] الحجرات : ١٣.

[٢] النساء : ١١.

اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 5  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست