اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 5 صفحة : 371
إحراز ذلك ، والذي
نعتقده أنّه كان يعمل على طبق ما أراد الله سبحانه منه ، وأفضلية شريعته يرجّح
احتمال كونه يعمل بهذه الشريعة الغرّاء ، ولا ينافي ذلك تأخّر نزول القرآن ، فإنّ
الأحكام الشرعية ليست كُلّها موضّحة في القرآن دائماً ، عرفها النبيّ الأعظم بطريق
الوحي والإلهام ، ولم ينقطع الاتصال بينه وبين الله سبحانه طرفة عين في حياته.
( أحمد ـ السعودية ـ ٢٢ سنة
ـ طالب جامعة )
يجوز له أن يقتل من يشاء في مكّة :
س
: يقال أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله في فتح مكّة أمر
المسلمين بقتل المشركين ، حتّى ولو تعلّقوا بأستار الكعبة ، ومن ثمّ عفا عنهم
عندما دخل مكّة ، فلماذا غيّر النبيّ صلىاللهعليهوآله رأيه؟ ألا يعد رأيه
الأوّلي انتهاك لحرمات الكعبة؟
ج : لقد آمن رسول الله صلىاللهعليهوآله من تعلّق بأستار
الكعبة ، واستثنى من ذلك نفر قليل هدر دمهم ، وهم : مقيس بن سبابة ، وابن أخطل ، وابن
أبي سرح ، وقينتان وغيرهم ، وهؤلاء لم يعف عنهم النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وقد أجارت أُمّ
هاني ـ أُخت الإمام علي عليهالسلام
ـ اثنين منهم ، فآجرهم النبيّ لإجارتها لهم ، ولمكانتها من علي عليهالسلام.
وكذلك استأمن لامرأتين فأمنهما الرسول صلىاللهعليهوآله ، واستأمن عثمان
لأبي سرح فأمنه النبيّ صلىاللهعليهوآله
، والنبيّ لم يغيّر رأيه فيهم ، لأنّهم كانوا ممّن يستحقّون القتل ، ولا يستحقّون
العفو ، ولا يمكن التغاضي عن الأفعال الشنيعة التي كانوا يعملونها ، حتّى أنّه
عاتب المسلمين من عدم قتلهم لأبي سرح ، لما جاء به عثمان ، وتأخّر النبيّ صلىاللهعليهوآله عن قبول الأمان له
، وعندما لم يبادر إلى قتله أحد آمنه الرسول صلىاللهعليهوآله
، فإنّ من خُلقه أن لا يردّ طلب طالب ، ويقبل إجارة المستجير.
اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 5 صفحة : 371