اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 5 صفحة : 236
وأمّا القراءة بالنصب ، ووجه هذه
القراءة واضح ، لأنّ الواو عاطفة على محلّ الجار والمجرور ، يعني : على محلّ كلمة
: ( بِرُؤُوسِكُمْ ) ، ومحلّ ( بِرُؤُوسِكُمْ ) منصوب ، والعطف على المحلّ مذهب مشهور
في النحو ، ولا خلاف في هذا على المشهور بين علماء النحو ، فيكون حكم الأرجل المسح
كما هو في الرأس ، بناءً على العطف على محلّ ( بِرُؤُوسِكُمْ ).
وتجدون الاعتراف من كبار علماء أهل
السنّة على أنّ قراءة الجر والنصب على وجوب المسح دون الغسل [١].
( محمّد السعيد ـ البحرين ـ
.... )
القرآن صريح في وجوبه :
س
: دخلت بعض المنتديات ووجدت بعض هذه الشبهات ، فهل من إجابة وبالدليل؟ الشيعة
يمسحون على أرجلهم ولا يغسلونها ، مع أنّه هناك من هو كثير العرق ، والذي رائحة
رجله مؤذية ....
ج : إنّ الأحكام الشرعية توقيفية ، بمعنى
أنّ الشارع يحدّدها ، فإذا ثبت حكم ما أنّ الشارع أثبته ، فلا يحقّ لنا إعمال ما
تشتهيه أنفسنا ، ولماذا كذا؟ أو هل إذا كان كذا كان كذا.
فالقرآن صريح في وجوب المسح على الرجلين
، لأنّ قوله تعالى : ( وَامْسَحُواْ
بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ )[٢] إذا قرأت
بالنصب أو الجرّ فإنّها معطوفة على برؤوسكم ، أو على محلّ برؤوسكم ، فيكون حكم
الأرجل المسح ، فالشارع يوجب المسح ، ومن شاء بعد المسح أن يغسل فإنّه ليس من
الوضوء ، بل أمر آخر خارج عن الوضوء.