اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 5 صفحة : 214
أمّا كيفية نطقه وشروط صحّته : فيشترط
فيه تعيين المدّة والمهر ، وعدم كونها في عدّة آخر ، كأن تقول للرجل : متّعتك نفسي
ـ أو أنكحتك نفسي ـ في المدّة المعلومة على المهر المعلوم ، وتلحظ حين قولها : المدّة
المعلومة ، شهراً أو سنة أو يوماً ، أو غير ذلك ممّا تعاقدا عليه من الزمن في
التمتّع ، وفي حين قولها : المهر المعلوم ، تلحظ ما تعاهدا عليه من مال ـ كألف
دينار أو درهم ـ أو ما له المالية ـ كالسجّاد والتعلّم ـ أو غير ذلك ممّا لحظوه في
العقد.
ويلزم على المرأة أن تعني بكلامها
الإنشاء لا الإخبار ، ويقول الرجل ـ حين سماعه بكلام المرأة ـ : قبلتُ.
وأمّا اللاتي لا يؤمن بزواج المتعة من
المسلمين فالأولى ترك التمتّع بهنّ.
أمّا الناصبة المعلنة بعداوة أهل البيت عليهمالسلام ، فلا يجوز التمتّع
بها ، لكونها كافرة ، بل هي شرّ من اليهود والنصارى على ما روي في أخبار أهل البيت
عليهمالسلام.
هذا ، وعليكم الرجوع إلى من تقلّدونه في
الأحكام للأخذ بها.
( أمير العرادي ـ الكويت ـ
.... )
الأدلّة على جوازها :
س
: ما هو الدليل على جواز زواج المتعة؟ وما هو ردّكم على من يقول : أنّ المتعة
تسبّب اختلاط الأنساب ، لأنّه قد يتزوّج الفرد امرأة تزوّجها والده ، أو أخوه دون
علم ، وأنجب منها الاثنان ، وأنّ المتعة تشبه زواج المقت؟
ج : إنّ زواج المتعة ـ أي الزواج
المنقطع ـ ممّا اتفقت عليه الإمامية ، واُعتبر من مختصّاتهم ، واستدلّوا له بأدلّة
عديدة من القرآن الكريم ، والسنّة القطعية ـ كالتواتر ـ والإجماع.
ونذكر لك بعض الروايات في ذلك :
اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 5 صفحة : 214