اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 5 صفحة : 213
ج : الشيعة تستدلّ بالكتاب والسنّة
الشريفة على إباحته ، وأنّ هذا الزواج كان مباحاً على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وعهد أبي بكر ، وشطراً
من عهد عمر ، إلى أن حرّمه عمر بن الخطّاب ، وعمر هو من رواة حديث جواز المتعة ، حيث
قال : « مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أُحرّمهما » ، فالشيعة تأخذ بروايته
وتترك درايته.
وأمّا قولك : هل ترضى أن تطبّقها ... ، فنقول
: إنّ هذا الحكم مباح ، والإباحة ليست فيها إلزام بالعمل ، وكم من مباحات نتركها
أو لا ترضاها عاداتنا وتقاليدنا ، وعلى سبيل المثال نقول : قال تعالى : ( فَانكِحُواْ
مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ... )[١]
، فهي صريحة في جواز تعدّد الزوجات ، فهل ترضى أن تزوّج أُختك إلى من له ثلاث
زوجات؟ مع أنّ في جوازه نصّ قرآني صريح.
ج : المشهور بين فقهاء الإمامية هو : عدم
جواز التمتّع بالبكر غير الرشيدة ، إلاّ بإذن وليّها.
أمّا الرشيدة ، فالمسألة خلافية بين
الفقهاء ، بين مجيزٍ وناهٍ ، ومعلّق ذلك على إذن الولي ، وبذلك يلزم رجوع المكلّف
إلى مقلّده في هكذا أحكام شرعية ، هذا عن التزويج بالبكر.
أمّا الزواج بالثيّب ، فلا إشكال في
جوازه ومشروعيته.