اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 5 صفحة : 208
ويكفينا في الردّ عليه ما نقله ابن
القيّم : « فإنّ هذه الآثار ـ أي الدالّة على الاختصاص بالصحابة ـ بين باطل لا
يصحّ ، عمّن نسب إليه البتة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا تعارض به نصوص
المعصوم » [١].
ففي صحيحة الشيخين وغيرهما عن سراقة بن
مالك قال : متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال : « لا بل للأبد » [٢].
قال العيني في قوله تعالى : ( فَمَن
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ )[٣] : « وهذا
عام ، وأجمع المسلمون على إباحة التمتّع في جميع الأعصار ، وإنّما اختلفوا في فضله
، وأمّا السنّة فحديث سراقة : المتعة لنا خاصّة أو هي للأبد؟ قال : « هي للأبد » ،
وحديث جابر المذكور في صحيح مسلم في صفة الحجّ نحو هذا.
ومعناه : أهل الجاهلية كانوا لا يجيزون
التمتّع ، ولا يرون العمرة في أشهر الحجّ ، فجوّزوا ، فبيّن النبيّ أنّ الله قد
شرع العمرة في أشهر الحجّ ، وجوّز المتعة إلى يوم القيامة » [٤].