اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 1 صفحة : 188
بين رجلين ، ورجلاه
تخطّان في الأرض ، ويقولون : وجد في نفسه خفّة فأي خفّة هذه التي لا يستطيع معها
لا المشي ولا الوقوف؟ بل جلس وعزل أبا بكر عن إمامته وبيّن رفضه بسوء حالته وجلوسه
مع قوله صلىاللهعليهوآله
: « إنّما جعل
الإمام ليؤتم به ، فإذا صلّى قائماً فصلّوا قياماً وإن يصلّي جالساً فصلّوا جلوساً
، ولا تقوموا وهو جالس ... » [١].
وتأوّلوا ذلك أيضاً وقالوا : إنّه منسوخ
بفعل النبيّ صلىاللهعليهوآله
الأخير في مرضه ، فهلا بيّن النبيّ صلىاللهعليهوآله
ذلك النسخ ، أو فهمه أحد الصحابة ، بل ثبت أنّ أسيد بن حضير ، وجابر بن عبد الله
الأنصاري صلّيا بجماعة ، وهم قعود مرضى ، وأمروا جماعتيهما بالجلوس ، واثبتوا
الحديث الذي سردناه في وجوب صلاة المأمومين جلوساً أن صلّى الإمام جالساً ، فأيّ
بيان بعد هذا يبيّنه النبيّ صلىاللهعليهوآله
برفضه لإمامة أبي بكر وإبطال صلاته ، كما فعل مع عمر.
فقد نقل : أنّهم تفرّقوا عن عمر لمّا
سمعوا النبيّ صلىاللهعليهوآله
ينكر إمامته ، ونقلوا : أنّ أبا بكر قد أعاد صلاتهم لمّا رجع عن السفح ، الخ.
ويشهد لكلامنا قول السندي عند شرحه حديث
مرض النبيّ صلىاللهعليهوآله
وصلاته : « واستدلّ الجمهور بهذا الحديث على نسخ حديث إذا صلّى جالساً فصلّوا
جلوساً ... وهذا يفيد الاضطراب في هذه الواقعة ، ولعلّ سبب ذلك عظم المصيبة ، فعلى
هذا فالحكم بنسخ ذلك الحكم الثابت بهذه الواقعة المضطربة لا يخلو عن خفاء ، والله
تعالى أعلم » [٢].
٤ ـ بعض الروايات تصرّح وبعضها تشير إلى
أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
لم يصدر عنه أمر لأحد معيّن للصلاة بالناس ، فصلاة عمر بالناس بأمر عبد الله بن
زمعة لا بأمر
[١] مسند أحمد ٣ /
٣٠٠ ، صحيح البخاري ١ / ١٦٩ ، سنن أبي داود ١ / ١٤٤ ، السنن الكبرى للبيهقي ٣ / ٧٩
، المصنّف لابن أبي شيبة ٢ / ٢٢٤ ، السنن الكبرى للنسائي ١ / ٢٩٢ ، مسند أبي يعلى
٧ / ٤٧٠.