responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 65

وخلافاً لأكثر المتأخّرين ؛ لظاهر الصحيح [١] ، وعموم الطهوريّة والاستعمال واستصحابهما. وردّ الأوّل بمنع الدلالة ومتروكيّة الظاهر ، والبواقي بالتخصّص والاندفاع لمعارض أقوى.

والاحتجاج بمجوّز الغسل بما اغتسل منه الجنب من ماء الحمّام ساقط ؛ لظهوره في المتعارف بينهم ، وهو ذو المادّة.

والمشكوك مع وجوب الغسل له كالمتيقّن في حكم الغسالة ، ووجهه ظاهر. وتوقّف الفاضل [٢] لا وجه له ، والأكثر يعمّ السنّة ، واقتصار بعضهم على مجرّد الجنابة للتمثيل.

والمستعمل في الغسل المستحبّ مطهّر بالإجماع ، والأصل ، والعمومات ، واستحبّ المفيد اجتنابه [٣] ؛ للخبر [٤] ، ولا دلالة له.

فصل

[ ماء غسالة الحمّام ]

غسالة الحمّام إن اتّضح حالها فحكمها واضح ، وإلّا فالأقوى طهره ، وفاقاً لـ « المنتهى » والثانيين وبعض الثالثة [٥] ؛ للأصل والصحاح والمرسل [٦].


[١] وسائل الشيعة : ١ / ٢١١ الحديث ٥٤١ ، للتوسّع لاحظ! مستند الشيعة : ١ / ١٠٠ و ١٠١.

[٢] نهاية الإحكام : ١ / ٢٤٣.

[٣] المقنعة : ٦٤.

[٤] وسائل الشيعة : ١ / ٢١٩ الحديث ٥٥٧.

[٥] منتهى المطلب : ١ / ١٤٧ ، روض الجنان : ١٦١ ، جامع المقاصد : ١ / ١٣٢ ، المعالم في الفقه : ١ / ٣٥٢ و ٣٥٣.

[٦] وسائل الشيعة : ١ / ١٤٨ الحديث ٣٦٩ و ٢١١ ٢١٣ الحديث ٥٤١ و ٥٤٣ و ٥٤٧ ، لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢٩٠.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست