وعدم تميّز الأجزاء ، على الأصحّ ؛ لكونها كالخارجة.
ولا عبرة بالشكّ في حصول المنجّس ؛ للأصل والظاهر ، ولا يعارضه أصالة تنجّس كلّ قليل بالملاقاة إلّا ما قطع بخروجه ؛ لقطعيّة خروج ماء الاستنجاء ، فلا عبرة بالشكّ بعده ، ولا بالشكّ بين المخرجين ولا بين الطبيعي وغيره مع انسداده ؛ لصدق الاستنجاء ، ولا بين المتعدّي وغيره لذلك إلّا مع التفاحش الرافع لصدقه.
فصل
[ الماء المستعمل ]
المستعمل في الحدث الأصغر طاهر مطهّر بالأصل والإجماع والمستفيضة [١].
وفي الأكبر طاهر كذلك ، ورافع للخبث أيضاً ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وصدق الإطلاق ، ودعوى الفاضل وولده الوفاق [٢] ، ويؤكّدها التتبّع.
والخلاف المنقول في « الذكرى » [٣] غير قادح ، والظاهر كونه للعامّة أو حدوثه بعدهما.
دون الحدث ، وفاقاً لمعظم القدماء ؛ لظاهر المستفيضة [٤] ، واستصحاب الحدث ، وافتقار تيقّن الشغل إلى تيقّن البراءة.
[١] وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٩ الباب ٨ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.[٢] منتهى المطلب : ١ / ١٣٨ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١٩. [٣] ذكرى الشيعة : ١ / ١٠٤ و ١٠٥. [٤] وسائل الشيعة : ١ / ٢١٥ و ٢١٦ و ٢١٨ الحديث ٥٥١ و ٥٥٣ والباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.