responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 64

وعدم كون الخارج غير الأخبثين ؛ لما مرّ.

وعدم تميّز الأجزاء ، على الأصحّ ؛ لكونها كالخارجة.

ولا عبرة بالشكّ في حصول المنجّس ؛ للأصل والظاهر ، ولا يعارضه أصالة تنجّس كلّ قليل بالملاقاة إلّا ما قطع بخروجه ؛ لقطعيّة خروج ماء الاستنجاء ، فلا عبرة بالشكّ بعده ، ولا بالشكّ بين المخرجين ولا بين الطبيعي وغيره مع انسداده ؛ لصدق الاستنجاء ، ولا بين المتعدّي وغيره لذلك إلّا مع التفاحش الرافع لصدقه.

فصل

[ الماء المستعمل ]

المستعمل في الحدث الأصغر طاهر مطهّر بالأصل والإجماع والمستفيضة [١].

وفي الأكبر طاهر كذلك ، ورافع للخبث أيضاً ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وصدق الإطلاق ، ودعوى الفاضل وولده الوفاق [٢] ، ويؤكّدها التتبّع.

والخلاف المنقول في « الذكرى » [٣] غير قادح ، والظاهر كونه للعامّة أو حدوثه بعدهما.

دون الحدث ، وفاقاً لمعظم القدماء ؛ لظاهر المستفيضة [٤] ، واستصحاب الحدث ، وافتقار تيقّن الشغل إلى تيقّن البراءة.


[١] وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٩ الباب ٨ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

[٢] منتهى المطلب : ١ / ١٣٨ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١٩.

[٣] ذكرى الشيعة : ١ / ١٠٤ و ١٠٥.

[٤] وسائل الشيعة : ١ / ٢١٥ و ٢١٦ و ٢١٨ الحديث ٥٥١ و ٥٥٣ والباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست