وطهره ، كتنجّسه بالملاقاة وإن كثر ، مجمع عليه. ومع اختلاف السطوح يتنجّس الأسفل بالأعلى ، دون العكس ؛ للأصل. وفيه نظر ، إلّا أن يثبت عليه الإجماع.
وفي طهره باختلاطه بالجاري أو الكثير ، أو مطلقاً إذا صار مطلقاً بلا تغيّر ، أو الأعمّ أقوال : للفاضل والشيخ والأكثر.
[ لـ ] الأول : إيجاب الكثرة كالجريان لعدم الانفعال ما لم يتغيّر بالنجس ، دون المتنجّس ، فالمضاف المتنجّس لا ينجّسه ، وإن غيّره أو استهلكه فهو يطهّره [١].
وردّ بتوقّفه على بقاء الإطلاق ، والطهر يتوقّف على الامتزاج المقتضي لإضافة المطلق ، أو انفعاله الموجب لتنجّسه ، فلا يطهر بمجرّد الاتّصال قبلهما [٢]. واستصحاب الطهارة يعارضه استصحاب النجاسة ، وأصالتها بالاستهلاك مندفعة.
وللثاني : كون المتنجّس كالنجس في التنجيس ، فينجس الكثير مع التغيّر لا بدونه [٣]. وردّ بالمنع [٤].
[١] قواعد الاحكام : ٥ و ٦. [٢] جامع المقاصد : ١ / ١٢٥.[٣] المبسوط : ١ / ٥ ، جامع المقاصد : ١ / ١٣٦. [٤] جامع المقاصد : ١ / ١٣٦ ، للتوسّع لاحظ! ذخيرة المعاد : ١١٥.