responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 47

بحث المضاف

وهو ما يلزم تقييده.

وطهره ، كتنجّسه بالملاقاة وإن كثر ، مجمع عليه. ومع اختلاف السطوح يتنجّس الأسفل بالأعلى ، دون العكس ؛ للأصل. وفيه نظر ، إلّا أن يثبت عليه الإجماع.

وفي طهره باختلاطه بالجاري أو الكثير ، أو مطلقاً إذا صار مطلقاً بلا تغيّر ، أو الأعمّ أقوال : للفاضل والشيخ والأكثر.

[ لـ ] الأول : إيجاب الكثرة كالجريان لعدم الانفعال ما لم يتغيّر بالنجس ، دون المتنجّس ، فالمضاف المتنجّس لا ينجّسه ، وإن غيّره أو استهلكه فهو يطهّره [١].

وردّ بتوقّفه على بقاء الإطلاق ، والطهر يتوقّف على الامتزاج المقتضي لإضافة المطلق ، أو انفعاله الموجب لتنجّسه ، فلا يطهر بمجرّد الاتّصال قبلهما [٢]. واستصحاب الطهارة يعارضه استصحاب النجاسة ، وأصالتها بالاستهلاك مندفعة.

وللثاني : كون المتنجّس كالنجس في التنجيس ، فينجس الكثير مع التغيّر لا بدونه [٣]. وردّ بالمنع [٤].


[١] قواعد الاحكام : ٥ و ٦.

[٢] جامع المقاصد : ١ / ١٢٥.

[٣] المبسوط : ١ / ٥ ، جامع المقاصد : ١ / ١٣٦.

[٤] جامع المقاصد : ١ / ١٣٦ ، للتوسّع لاحظ! ذخيرة المعاد : ١١٥.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست