ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال ، بالمستفيض من الخبر [٤] ، ونقل الإجماع [٥]. وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ؛ لصريح الرضوي [٦] ، وتعليله بتأكّد الغرض عليل.
ويقضى لو فاته إلى آخر السبت ؛ للموثّق والخبر [٧]. وخائف الإعواز يقدّم يوم الخميس ؛ للخبرين [٨].
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٣١١ الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة.[٢] نقل عن والد الصدوق في الحدائق الناضرة : ٤ / ٢١٧ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦١ ذيل الحديث ٢٢٦. [٣] لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣١١ الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ، الحدائق الناضرة : ٤ / ٢١٥ و ٢١٦. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٢ الباب ١١ من أبواب الأغسال المسنونة. [٥] الخلاف : ١ / ٢٢٠ المسألة ١٨٨. [٦] فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٠٨ الحديث ٢٥٨١. [٧] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢١ الحديث ٣٧٦٠ ، ٣٢٠ الحديث ٣٧٥٩. [٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٩ و ٣٢٠ الحديث ٣٧٥٥ و ٣٧٥٦.