دون فرق بينهما ، ولعلّ السرّ في الرجل حصول التوافق بين دخوله في الدنيا وخروجه عنها ، وفي المرأة مراعاة مزيد الستر.
وأن ينزل المحرم في المرأة ؛ للإجماع والخبرين والرضوي [١] ، والأجنبي في الرجل ؛ للوفاق وإيجاب نزول القريب قساوته ، ويعضده المستفيضة [٢] الناهية عن نزول الوالد في قبر ولده دون العكس.
وتجويزه محمول على خفّة الكراهة ، ويؤيّده ما ورد في كراهة طرح التراب على ذي الرحم كالموثّق وغيره [٣].
ولعلّ التفرقة في الأخبار بشدّة الكراهة وضعفها في نزول الوالد والولد اختلافهما فيما يعرض من الجزع عند كشف الوجه ووضع الخدّ على التراب ، فإنّ ما يعتري الأب منه عنده أشدّ ممّا يعتري الابن ، كما ورد في النبوي المشهور [٤].
وأولى المحارم في المرأة زوجها ، كما في النصوص [٥]. ولو لم يوجد محرم فامرأة صالحة ، ثمّ أجنبي صالح ، والأولى كونه شيخاً. ويجوز الوحدة والتعدّد في النازل ، ولا يعتبر الوتر عندنا.
والتعيين إلى الولي ؛ للصحيح والرضوي [٦] ، واستحباب نزول الأجنبي لا يرفع ولايته.
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٧ الحديث ٣٣٦٢ و ٣٣٦٣ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٧١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٢٨ الحديث ٢١٠٢ ، للتوسّع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ١١٣. [٢] وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٥ الباب ٢٥ من أبواب الدفن. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ١٩١ الباب ٣٠ من أبواب الدفن. [٤] دعائم الإسلام : ١ / ٢٣٧ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٣٠ الحديث ٢١٠٩. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٧ الباب ٢٦ من أبواب الدفن. [٦] وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٤ الحديث ٣٣٥٢ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٢٩ الحديث ٢١٠٦.