responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 405

دون فرق بينهما ، ولعلّ السرّ في الرجل حصول التوافق بين دخوله في الدنيا وخروجه عنها ، وفي المرأة مراعاة مزيد الستر.

وأن ينزل المحرم في المرأة ؛ للإجماع والخبرين والرضوي [١] ، والأجنبي في الرجل ؛ للوفاق وإيجاب نزول القريب قساوته ، ويعضده المستفيضة [٢] الناهية عن نزول الوالد في قبر ولده دون العكس.

وتجويزه محمول على خفّة الكراهة ، ويؤيّده ما ورد في كراهة طرح التراب على ذي الرحم كالموثّق وغيره [٣].

ولعلّ التفرقة في الأخبار بشدّة الكراهة وضعفها في نزول الوالد والولد اختلافهما فيما يعرض من الجزع عند كشف الوجه ووضع الخدّ على التراب ، فإنّ ما يعتري الأب منه عنده أشدّ ممّا يعتري الابن ، كما ورد في النبوي المشهور [٤].

وأولى المحارم في المرأة زوجها ، كما في النصوص [٥]. ولو لم يوجد محرم فامرأة صالحة ، ثمّ أجنبي صالح ، والأولى كونه شيخاً. ويجوز الوحدة والتعدّد في النازل ، ولا يعتبر الوتر عندنا.

والتعيين إلى الولي ؛ للصحيح والرضوي [٦] ، واستحباب نزول الأجنبي لا يرفع ولايته.


[١] وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٧ الحديث ٣٣٦٢ و ٣٣٦٣ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٢٨ الحديث ٢١٠٢ ، للتوسّع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ١١٣.

[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٥ الباب ٢٥ من أبواب الدفن.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ١٩١ الباب ٣٠ من أبواب الدفن.

[٤] دعائم الإسلام : ١ / ٢٣٧ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٣٠ الحديث ٢١٠٩.

[٥] وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٧ الباب ٢٦ من أبواب الدفن.

[٦] وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٤ الحديث ٣٣٥٢ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٢٩ الحديث ٢١٠٦.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست