responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 404

إرسال الرجل سابقاً برأسه والمرأة عرضاً واختيار جهة القبلة لشرفها ، وللرضوي [١] والخبر المرويّ في « الخصال » [٢]. وعلى هذا فمطلقات وضعها مما يلي الرجلين يخصّص بالرجل.

ثمّ المستحب من الوضع عند بعضهم مرّة يدفن بعدها [٣] ؛ لظاهر المستفيضة [٤]. وعند جماعة ثلاث مرّات مع نقلين مقرّبين إلى القبر ويدفن بعد الثالثة [٥] ؛ لصريح الرضوي [٦]. وعند آخرين مرّة للمرأة وثلاث للرجل [٧].

ومقتضى الجمع أن يقال باستحباب المرّة وتأكّد استحباب الثلاث. وأمّا التفصيل ، فلا دليل له أصلاً.

[ فصل ]

يستحبّ عند الدفن :

أن ينزل الرجل من موضع الرجلين من القبر ، سابقاً برأسه ، والمرأة عرضاً ؛ للنصوص [٨] ، وبها يقيّد إطلاق المستفيضة [٩] بالإنزال من قبل الرجلين من


[١] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٢٨ الحديث ٢١٠٢.

[٢] الخصال : ٦٠٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٢ الحديث ٣٣٤٧.

[٣] مدارك الأحكام : ٢ / ١٣٠ ، المعتبر : ١ / ٢٩٨.

[٤] وسائل الشيعة : ٣ / ١٦٧ الباب ١٦.

[٥] السرائر : ١ / ١٦٤ ، مختصر النافع : ١٤ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٣٧.

[٦] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣١٧ الحديث ٢٠٧٧ ، للتوسّع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ١٠٣.

[٧] النهاية : ٣٧ ، قواعد الأحكام : ١ / ٢١ ، اللمعة الدمشقيّة : ٢٢.

[٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٤ الباب ٣٨ من أبواب الدفن.

[٩] وسائل الشيعة : ٣ / ١٨١ الباب ٢٢ من أبواب الدفن.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست