إرسال الرجل سابقاً برأسه والمرأة عرضاً واختيار جهة القبلة لشرفها ، وللرضوي [١] والخبر المرويّ في « الخصال » [٢]. وعلى هذا فمطلقات وضعها مما يلي الرجلين يخصّص بالرجل.
ثمّ المستحب من الوضع عند بعضهم مرّة يدفن بعدها [٣] ؛ لظاهر المستفيضة [٤]. وعند جماعة ثلاث مرّات مع نقلين مقرّبين إلى القبر ويدفن بعد الثالثة [٥] ؛ لصريح الرضوي [٦]. وعند آخرين مرّة للمرأة وثلاث للرجل [٧].
ومقتضى الجمع أن يقال باستحباب المرّة وتأكّد استحباب الثلاث. وأمّا التفصيل ، فلا دليل له أصلاً.
[ فصل ]
يستحبّ عند الدفن :
أن ينزل الرجل من موضع الرجلين من القبر ، سابقاً برأسه ، والمرأة عرضاً ؛ للنصوص [٨] ، وبها يقيّد إطلاق المستفيضة [٩] بالإنزال من قبل الرجلين من
[١] فقه الرضا عليهالسلام : ١٧١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٢٨ الحديث ٢١٠٢. [٢] الخصال : ٦٠٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٢ الحديث ٣٣٤٧.[٣] مدارك الأحكام : ٢ / ١٣٠ ، المعتبر : ١ / ٢٩٨. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ١٦٧ الباب ١٦. [٥] السرائر : ١ / ١٦٤ ، مختصر النافع : ١٤ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٣٧. [٦] فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣١٧ الحديث ٢٠٧٧ ، للتوسّع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ١٠٣. [٧] النهاية : ٣٧ ، قواعد الأحكام : ١ / ٢١ ، اللمعة الدمشقيّة : ٢٢. [٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٤ الباب ٣٨ من أبواب الدفن. [٩] وسائل الشيعة : ٣ / ١٨١ الباب ٢٢ من أبواب الدفن.