responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 381

نعم لو اضطرّ إلى ستر عورته حال الصلاة بشي‌ء ممّا ذكر غير المغصوب جاز على الأظهر.

فصل

[ الحبرة والخرقة والعمامة ]

المعروف منهم زيادة ثلاثة أُخرى ندباً ، وهي :

حبرة عبريّة : غير مطرّزة بالذهب ، واستحبابها مشهور بينهم ، ولعلّ الحجّة فيه عملهم ونقل الإجماع [١] ؛ إذ ليس في النصوص ما يدلّ عليه ، بل الوارد فيها كونها إحدى الثلاث الواجبة [٢] ، فيفيد استحباب كون إحداها حبرة كما عليه العماني والحلبي [٣].

وظاهر الصدوق والقاضي استحباب زيادة لفّافتين [٤] ، والمفيد خصّصهما بكفن المرأة [٥] ، وفي الرجل وافق المشهور من زيادة واحدة [٦] ، ولم نعثر على حجّة لهما.

ومنعوا من كونها حريراً أو مطرّزة بالذهب ؛ لأنّه إتلاف غير مأذون فيه ، مع عدم جواز الصلاة فيهما.


[١] المعتبر : ١ / ٢٨٢ ، جامع المقاصد : ١ / ٣٨٣.

[٢] لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٧ و ٩ الحديث ٢٨٦٩ و ٢٨٧٢ و ٢٨٧٦.

[٣] نقل عن العماني في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٦٥ ، الكافي في الفقه : ٢٣٧.

[٤] من لا يحضره الفقيه : ١ / ٩٢ و ٩٣ ذيل الحديث ٤٢٠ ، المهذب : ١ / ٦٠.

[٥] المقنعة : ٨٢.

[٦] المقنعة : ٧٧.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست