نعم لو اضطرّ إلى ستر عورته حال الصلاة بشيء ممّا ذكر غير المغصوب جاز على الأظهر.
فصل
[ الحبرة والخرقة والعمامة ]
المعروف منهم زيادة ثلاثة أُخرى ندباً ، وهي :
حبرة عبريّة : غير مطرّزة بالذهب ، واستحبابها مشهور بينهم ، ولعلّ الحجّة فيه عملهم ونقل الإجماع [١] ؛ إذ ليس في النصوص ما يدلّ عليه ، بل الوارد فيها كونها إحدى الثلاث الواجبة [٢] ، فيفيد استحباب كون إحداها حبرة كما عليه العماني والحلبي [٣].
وظاهر الصدوق والقاضي استحباب زيادة لفّافتين [٤] ، والمفيد خصّصهما بكفن المرأة [٥] ، وفي الرجل وافق المشهور من زيادة واحدة [٦] ، ولم نعثر على حجّة لهما.
ومنعوا من كونها حريراً أو مطرّزة بالذهب ؛ لأنّه إتلاف غير مأذون فيه ، مع عدم جواز الصلاة فيهما.
[١] المعتبر : ١ / ٢٨٢ ، جامع المقاصد : ١ / ٣٨٣.[٢] لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٧ و ٩ الحديث ٢٨٦٩ و ٢٨٧٢ و ٢٨٧٦. [٣] نقل عن العماني في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٦٥ ، الكافي في الفقه : ٢٣٧. [٤] من لا يحضره الفقيه : ١ / ٩٢ و ٩٣ ذيل الحديث ٤٢٠ ، المهذب : ١ / ٦٠. [٥] المقنعة : ٨٢. [٦] المقنعة : ٧٧.