responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 380

المانع. والإسكافي منع من ثوب الصوف [١] ، والعمومات وصريح الرضوي [٢] حجّة عليه.

ولا في الحرير المحض ، إجماعاً ؛ لفعل السلف ، والمضمر والرضوي [٣] والمستفيضة الناهية عن التكفين بكسوة الكعبة [٤] مع تجويز البيع والهبة ، فالمنع لكونها حريراً ، ولا ينافيها قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : « نعم الكفن الحلّة » [٥] ؛ إذ لا يلزم كونها حريراً. ولا منع في الممتزج ، كما في الصلاة.

ولا فرق في الحكم بين الرجل والمرأة ؛ لعموم الأدلّة ونقل الإجماع في « الذكرى » [٦] ، واحتمال كراهته لها دون التحريم كما في حال الحياة ضعيف.

والمشهور كراهة الكتّان ؛ لنقل الإجماع [٧]. وظاهر الصدوق التحريم [٨] ؛ لبعض الظواهر ، وهي محمولة على الكراهة.

وهذا كلّه مع القدرة.

ومع الضرورة ، فبقاء المنع في المغصوب مجمع عليه ، وفي غيره ممّا ذكر أقوال أقربها إطلاق المنع في غير النجس وفاقاً ؛ لعموم النهي ، وكفاية القبر للستر ، وتوقّف الحكم الشرعي على الدلالة ولم توجد ، واستثناء النجس ؛ لتجويزه في بعض الموارد ، وكون القبر محلّ النجاسة.


[١] نقل عنه بالنسبة إلى الوبر في المعتبر : ١ / ٢٨٠.

[٢] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٩.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥ الحديث ٢٩٨٦ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٩.

[٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤ الباب ٢٢ من أبواب التكفين.

[٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥ الحديث ٢٩٨٧.

[٦] ذكرى الشيعة : ١ / ٣٥٥.

[٧] غنية النزوع : ١٠٢.

[٨] من لا يحضره الفقيه : ١ / ٨٩ ذيل الحديث ٤١٣.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست