المانع. والإسكافي منع من ثوب الصوف [١] ، والعمومات وصريح الرضوي [٢] حجّة عليه.
ولا في الحرير المحض ، إجماعاً ؛ لفعل السلف ، والمضمر والرضوي [٣] والمستفيضة الناهية عن التكفين بكسوة الكعبة [٤] مع تجويز البيع والهبة ، فالمنع لكونها حريراً ، ولا ينافيها قوله صلىاللهعليهوسلم : « نعم الكفن الحلّة » [٥] ؛ إذ لا يلزم كونها حريراً. ولا منع في الممتزج ، كما في الصلاة.
ولا فرق في الحكم بين الرجل والمرأة ؛ لعموم الأدلّة ونقل الإجماع في « الذكرى » [٦] ، واحتمال كراهته لها دون التحريم كما في حال الحياة ضعيف.
والمشهور كراهة الكتّان ؛ لنقل الإجماع [٧]. وظاهر الصدوق التحريم [٨] ؛ لبعض الظواهر ، وهي محمولة على الكراهة.
وهذا كلّه مع القدرة.
ومع الضرورة ، فبقاء المنع في المغصوب مجمع عليه ، وفي غيره ممّا ذكر أقوال أقربها إطلاق المنع في غير النجس وفاقاً ؛ لعموم النهي ، وكفاية القبر للستر ، وتوقّف الحكم الشرعي على الدلالة ولم توجد ، واستثناء النجس ؛ لتجويزه في بعض الموارد ، وكون القبر محلّ النجاسة.
[١] نقل عنه بالنسبة إلى الوبر في المعتبر : ١ / ٢٨٠.[٢] فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٩. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥ الحديث ٢٩٨٦ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٩. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤ الباب ٢٢ من أبواب التكفين. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥ الحديث ٢٩٨٧. [٦] ذكرى الشيعة : ١ / ٣٥٥. [٧] غنية النزوع : ١٠٢. [٨] من لا يحضره الفقيه : ١ / ٨٩ ذيل الحديث ٤١٣.