responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 354

والمبطون وأمثالها ؛ إذ مورد النصوص وهو المقتول في سبيل الله أو في المعركة أو بين الصفين لا يتناوله.

ومقتضى النصوص وجوب تغسيله وتكفينه إن أُدرك وبه رمق ولو مات في المعركة ، فإطلاق الفتاوى مبنيّ على الغالب.

ويدفن معه كلّ ما يصدق عليه الثوب ، وينزع عليه غيره كالفرو والجلود والسلاح ؛ لظاهر النصوص ، وعليه فتوى المتأخّرين.

وللقوم أقوال أُخر [١] لا مستند لها.

والجنب كغيره في سقوطه ، وفاقاً للأكثر ؛ لإطلاق الأدلّة. خلافاً للسيّد والإسكافي [٢] ؛ لأخبار لا دلالة لها. ومثله الحائض والنفساء مع شرط الشهادة.

ولا فرق بين الكبير والصغير ، والذكر والأُنثى ، والحرّ والعبد ، ولا بين آلات القتل ؛ لعموم الأدلّة ، وقضايا الطفّ وبدر وأُحد.

وعدم تكفينه مشروط ببقاء ثيابه ، فلو جرّد كفّن ؛ لظاهر الأخبار ، وقضيّة حمزة [٣].

[ سقوط الغسل ]

ويسقط الغسل بفقد الغاسل ، والماء أو وصلته ، وبعجز المسلم عن التغسيل ، وعدم إمكانه لتناثر لحمه كالمتحرّق والملسوع ومثلهما. فيصبّ عليهم الماء ، ومع التعذّر يجب التيمّم ؛ لعموم البدليّة.


[١] الحدائق الناضرة : ٣ / ٤١٦.

[٢] نقل عنهما في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٢١.

[٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٩ الحديث ٢٧٧٤.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست