ويسقط الغسل بفقد الغاسل ، والماء أو وصلته ، وبعجز المسلم عن التغسيل ، وعدم إمكانه لتناثر لحمه كالمتحرّق والملسوع ومثلهما. فيصبّ عليهم الماء ، ومع التعذّر يجب التيمّم ؛ لعموم البدليّة.
[١] الحدائق الناضرة : ٣ / ٤١٦.[٢] نقل عنهما في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٢١. [٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٩ الحديث ٢٧٧٤.