responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 353

واللقيط ولو في دار الحرب مع احتمال كونه منه. والمنع فيها ضعيف.

والبالغ المظهر للإسلام يجب تجهيزه ، وفاقاً.

ويجهّز كلّ ميّت وجد في دار الإسلام. ولا يجهّز ما يوجد في دار الكفر ، إلّا أن يكون فيه علامة تخصّ بالمسلم.

ولو اشتبه موتى المسلمين بالكفّار وجب غسل الجميع ؛ لتوقّف الواجب عليه ، ومع التمييز لعلامة قويّة يعمل بها. ووجوب الغسل بمسّ الجميع لا ريب فيه ، وبمسّ البعض محلّ كلام ، والأصل ترجّح عدمه.

فصل

[ أحكام الشهيد ]

الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسّل ولا يكفّن ، بل يصلّى عليه ويدفن ، بالإجماع والمستفيضة [١].

والشهيد يعمّ كلّ مقتول في حماية الدين ، ولو بدفاع مأمور به في زمن الغيبة مع الكفرة والبغاة ، وفاقاً للمحقّقين ، والشهيدين [٢] ، وأكثر الثالثة ؛ لإطلاق الأخبار.

ولا يخصّ بمن قتل بين يدي المعصوم أو نائبه الخاص ، كما عليه الأكثر ؛ لعدم حجّة على التخصيص.

نعم ؛ لا يتناول غير المقتول في حماية الدين ممّن قتل ظلماً من العدو أو من قطّاع الطريق أو في حماية أهله وماله. ومن يطلق عليه الشهيد ، كالمطعون والغريق


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٦ الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.

[٢] المعتبر : ١ / ٣١١ ، جامع المقاصد : ١ / ٣٦٥ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٣٢١ ، روض الجنان : ١١١.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست