وتقييد « النهاية » لا حجّة له أصلاً ، فاندفاعه واضح.
ومستند الأكثر وهو نقل الإجماع على تغسيل ذي الثلاث منهما ، والخبر المجوّز لتغسيل النساء ابن الثلاث [١] ، مضافاً إلى بعض ما مرّ لا ينافي الجواز في ذي الخمس مع قيام الحجّة ، فهو أقوى المذاهب ، والمختار عندنا ، وقد اختاره الديلمي [٢] وجمع آخر أيضاً.
فصل
[ فقد المماثل والمحرم ]
لو فقد المماثل والمحرم سقط الغسل ؛ للمستفيضة [٣] ، ونقل الإجماع في « المعتبر » وغيره [٤].
وظاهرها سقوط التيمّم أيضاً ، كما قطع الشيخ والمحقّق [٥] ، ويعضده وجود مانع الغسل فيه أيضاً.
وجوّز المفيد تغسيل غيرهما من وراء الستر مطلقاً [٦] ، والحلبيّان بشرط
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٢٦ الحديث ٢٨١٦.[٢] المراسم : ٥٠. [٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٢٠ الباب ٢١ من أبواب غسل الميّت. [٤] المعتبر : ١ / ٣٢٣ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٦٠. [٥] المبسوط : ١ / ١٧٥ ، المعتبر : ١ / ٣٢٥. [٦] المقنعة : ٨٧.