responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 349

الأُخرى لعدم تعقّل الفرق بينهما.

وما ذكره المحقّق لبيانه ضعيف ، فسقوط قوله ظاهر.

وتقييد « النهاية » لا حجّة له أصلاً ، فاندفاعه واضح.

ومستند الأكثر وهو نقل الإجماع على تغسيل ذي الثلاث منهما ، والخبر المجوّز لتغسيل النساء ابن الثلاث [١] ، مضافاً إلى بعض ما مرّ لا ينافي الجواز في ذي الخمس مع قيام الحجّة ، فهو أقوى المذاهب ، والمختار عندنا ، وقد اختاره الديلمي [٢] وجمع آخر أيضاً.

فصل

[ فقد المماثل والمحرم ]

لو فقد المماثل والمحرم سقط الغسل ؛ للمستفيضة [٣] ، ونقل الإجماع في « المعتبر » وغيره [٤].

وظاهرها سقوط التيمّم أيضاً ، كما قطع الشيخ والمحقّق [٥] ، ويعضده وجود مانع الغسل فيه أيضاً.

وجوّز المفيد تغسيل غيرهما من وراء الستر مطلقاً [٦] ، والحلبيّان بشرط


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٢٦ الحديث ٢٨١٦.

[٢] المراسم : ٥٠.

[٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٢٠ الباب ٢١ من أبواب غسل الميّت.

[٤] المعتبر : ١ / ٣٢٣ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٦٠.

[٥] المبسوط : ١ / ١٧٥ ، المعتبر : ١ / ٣٢٥.

[٦] المقنعة : ٨٧.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست