responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 348

إجماعاً.

خلافاً لظاهر الأكثر ؛ لتقييد المستفيضة الأُخرى [١]. وأُجيب بالحمل على الثلاث جمعاً ، وهو أولى من حمل الاولى على الثانية بوجوه.

الثالث : تغسيل ابن الثلاث وبنتها :

فإنّ المعظم جوّزوا الصورتين مطلقاً ، دون الزائد. و « النهاية » [٢] اشترط فيهما فقد المماثل ، وجوّز « المعتبر » الأوّل مطلقاً دون الثانية [٣] ، والمفيد [٤] بغسل ابن الخمس ، والصدوق [٥] ثبّت الأقل منها.

وتابعيّة الغسل لجواز المسّ والنظر كالموثّق [٦] المجوّز لتغسيل المرأة والرجل الصبيّ والصبيّة وإن أثبت تغسيل غير المماثل ما لم يبلغ الحلم ، إلّا أنّ الإجماع أخرج عنهما الزائد على الخمس ، فتوهّم الجواز فيه ساقط ، وهما مع الأصل والعمومات.

وما روي في « الجامع » و « الفقيه » [٧] من تغسيل الرجل بنت الأقل من خمس يثبت الجواز في الخمس والأقل مطلقاً ، والتقييد بالأقل في الخبر لتوقّف القطع بعدم الزيادة عليه ، فهو من باب المقدّمة فيثبت قول المفيد والصدوق ؛ إذ الظاهر توافقهما في التجويز في الصورتين. واكتفاء كلّ منهما بذكر إحداهما عن


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٧ ٥١٩ الحديث ٢٧٩٣ و ٢٧٩٤ و ٢٧٩٨.

[٢] النهاية : ٤١ و ٤٢.

[٣] المعتبر : ١ / ٣٢٤.

[٤] المقنعة : ٨٧.

[٥] المقنع : ٦٢.

[٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٢٧ الحديث ٢٨١٧.

[٧] نقل عن الجامع في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٠٧ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٩٤ الحديث ٤٣٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٥٢٧ و ٥٢٨ الحديث ٢٨١٨ و ٢٨١٩.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست