responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 338

بحث

غسل الميّت وسائر أحكامه الخاصّة [١]

يستحبّ عيادة المريض ، بالضرورة الدينيّة ، والنصوص المستفيضة [٢].

وأن يهدى له هديّة ، من تفّاحة أو أُترجة ونحو ذلك ؛ للخبر [٣].

وأن يدعو له العائد ، ويلتمس منه الدعاء ؛ لاستجابة دعوته ، كما في النصوص [٤].

وأن يخفّف الجلوس عنده ؛ للنبويّ والعلويّ وغيرهما [٥] ؛ إلّا أن يحبّ الإطالة. وإذا طال مرضه تُرك وأهله.

وينبغي له أن يأذن للمؤمنين في الدخول عليه ، ويستشفي ببركاتهم ودعواتهم وأسآرهم ، وبالقرآن والتربة الحسينيّة.

وأن يترك الشكاية ويتلقّى بلواه بصبر جميل ، وأن يقرّ عندهم بالعقائد الدينيّة ، ويشهدهم عليه ، كما في النبويّ [٦].

ويستحب له الوصيّة ، وتجب في الحق الواجب عليه من أسرار العباد ،


[١] في النسخة الخطّية : ( الخامسة ) والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه.

[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٤١٤ الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

[٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٢٧ الحديث ٢٥٤٧.

[٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٢٠ الباب ١٢ من أبواب الاحتضار.

[٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٢٥ الباب ١٥ من أبواب الاحتضار. تنبيه : لم نعثر على النبويّ في مظانّه.

[٦] وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٦٠ الحديث ٢٤٥٥٠.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست